كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٩٨
القراءة وذكر الركوع والسجود عن سجدتي السهو بل في بعضها لا شئ عليها والناظر فيها يفهم انها في مقام البيان ولو وجبت سجدتا السهو لزم بيانه فيها فيدور الامر بين حفظ ظهور المرسلة في وجوب سجدتي السهو وتخصيصها بالأدلة الواردة في تلك الموارد وبين حملها على الاستحباب ولا ترجيح للأول لو لم نقل بتعين الثاني هذا مضافا إلى امكان منع صدق النقيصة في مثل المقام الذي يأتي بالفائت بعد الفراغ عن الصلاة واما خبر جعفر بن بشير فهو مشتمل على لزوم تدارك السجدة قبل التسليم وقد عرفت اعراض الأصحاب عنه واما خبر منهال فلا يظهر منه حكم مطلق السهو بل يمكن ان يكون نظر السائل إلى تعيين محل سجدتي السهو إذا وقع موجبهما كما لا يخفى واما صحيحة فضيل فيمكن ان يقال ان ناسي السجدة بعد قضائها بعد الصلاة بحكم الشارع داخلا في من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو بمقتضى صدر الخبر لعدم اختصاص الحكم المذكور بمن لم يقع منه السهو بل يشمل من سهى والتفت وتدارك في المحل وكما أن التدارك يقع باتيانها في المحل إذا التفت قبل الركوع كذلك يقع باتيانها بعد التسليم لو التفت بعد التسليم وان أبيت عن ذلك فنقول ان ذيل الصحيحة بناء على حملها على العلم الاجمالي بأحد الامرين يصير دالا بالعموم على لزوم سجدتي السهو في كل نقيصة والجواب عنه ما ذكرنا في المرسلة وعلى الاحتمال الأخير لا ربط له بالمدعى ودعوى الأولوية ممنوعة.
المسألة الثالثة وجوب قضاء التشهد بعد التسليم لو نسى ولم يذكر إلى حال الركوع وهو المشهور أيضا واستدل لهم بما عن الخلاف والغنية والمقاصد العلية من دعوى الاجماع عليه وبعموم صحيحتي ابن سنان وحكم ابن حكيم وفى الأولى إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا وفى الثانية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلوته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك قال عليه السلام يقضى ذلك بعينه الخبر وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما في الرجل يفرغ من صلوته وقد نسى التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست