كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٨٨
الخارجي فيستصحب كاستصحاب النجاسة المعلقة على الغليان الخارجي وفيه ان تدارك النقص المحتمل ليس مما جعله الشارع بل هو من فوائدها الواقعية صار موجبا لجعل الشارع صلاة الاحتياط وبعبارة أخرى بناء الشاك بين الثنتين والأربع على الأكثر ثم اتيان مقدار الناقص المحتمل بعد السلام مفصولا مشتمل على مصلحة موجبة لتدارك ما فات من المصلى ولأجل ذلك امر الشارع بذلك لا ان الشارع امر بذلك وجعل وجود الركعتين موجبا للتدارك بجعل آخر.
وثانيهما استصحاب كون الاحتياط على تقدير وجوده قبل ذلك متداركا للنقص المحتمل فإنه كان كذلك من قبل فان التدارك وان قلنا بأنه ليس بمجعول شرعي وليس له اثر شرعي أيضا ولكن تناله يد الجعل بتقبل ما يأتي به في حال عدم الفورية مصداقا للمأمور به نظير استصحاب الطهارة حال الصلاة بعد ما كان فارغا منها فان مصحح الاستصحاب ليس الا تقبل الشارع ما اتى به مصداقا للمأمور به.
السابعة لو شك في أنه هل شك شكا يوجب الاحتياط أم لا فان كانت حالته الفعلية القطع الصلاة فلا اشكال وان رأى نفسه شاكا فقد يقال بعدم وجوب الاحتياط عليه لأصالة عدم تحقق موجبه ولا يعارضها أصالة عدم تحقق الشك بعد الفراغ لأنه لا يترتب عليها الا عدم كون الصلاة محكومة بالتمامية من حيث الشك بعد الفراغ ولا ينافي كونها محكومة بها من حيث آخر والمفروض تحقق أصل الصلاة ولا نشك في صحتها الا من جهة احتمال احتياجها إلى الاحتياط وقد فرضنا ان مقتضى الأصل عدم وجوبه وبعبارة أخرى نقص الصلاة من جهة الاحتياج إلى الاحتياط مأمون بالأصل ومن جهة أخرى غير محتمل.
وفيه ان الأصل المذكور لا يحرز تمامية الصلاة ولا قطع لنا بها لا واقعا ولا ظاهرا اما الأول فظاهر واما الثاني فلان المحرز للبرائة اما الاحتياط لو كان شاكا في الأثناء و اما قاعدة الشك بعد الفراغ لو حدث شكه بعد الصلاة والمفروض ان كلا منهما على خلاف الأصل فلم يبق ما يكون حجة للعبد على فرض نقص صلوته في الواقع مع
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست