كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٠٤
ان الشارع يهتم بان يؤتى بالسجدة الواحدة المنسية في محلها مهما أمكن وانما أسقط جزئيتها لعدم امكان التدارك فلو لم يكن لتداركها بعد ما ركع محذور لحكم بالتدارك قطعا فاسقاط جزئية السجدة الواحدة منشائه عدم امكان التدارك لا انه أسقط الجزئية لمقتض آخر غير عدم امكان التدارك وبعد عدم كونه جزء لا مقتضى للتدارك.
ويؤيد ذلك بل يدل عليه تعبير الإمام عليه السلام في السؤال عمن نسى السجدة الواحدة حتى ركع بأنها قضاء وكذلك في السؤال عمن ترك التشهد حتى ركع بان التشهد سنة أيرضى أحد ان ينسب إلى الشارع ان الجزء الذي يحكم بأنه قضاء لو أمكن اتيانه في محله لو يوجب ذلك بل أوجب قضاء ذلك الجزء بعد السلام أو ينسب إليه بان التشهد الذي هو سنة ولا يجوز تركه عمدا لو أمكن تداركه في الصلاة لم يوجب ذلك بل يسقطه عن الجزئية فظهر مما ذكرنا عدم صحة الصلاة إذا ترك السجدتين ولم يلتفت حتى دخل في الركوع فيجب الإعادة لأنها خالية عن السجدتين.
تتميم في المسائل المتعلقة بالسجدة والتشهد المنسيين.
(1) قد عرفت ان المعروف وجوب قضائهما بعد الصلاة مع سجدتي السهو و الظاهر أنه يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجدة الصلاة وتشهدها من الطهارة و الاستقبال والستر وغير ذلك سواء قلنا بجزئيتهما للصلاة أم لا بداهة ظهور الأوامر المتعلقة باتيانهما بعد الصلاة في أنه لا اختلاف بين ما يؤتى به بعد الصلاة وبين ما هو واجب في الصلاة الا من حيث المحل.
(2) هل السجدة المأتى بها بعد الصلاة جزء للصلاة أو شئ آخر يجب اتيانه بعدها اما بالوجوب النفسي واما لتوقف قيام الناقص مقام التام على اتيانها مقتضي ظاهر بعض الأدلة في المقام هو الأول ومقتضى الأخبار الدالة على أن الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم الثاني وتظهر الثمرة في ابطال ما يبطل الصلاة مطلقا لو وقع بين قضاء الجزء وبين الصلاة مطلقا أو تعمد بايجاد ما يبطل الصلاة عمدا وعدمه لا يبعد دعوى قوة ظهور الاخبار الحاكمة بان آخر الصلاة التسليم وترجيحها على الدليل الدال
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست