كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٩٤
لا يقال غاية ما يدل هذه الأخبار عدم وجوب سجدتي السهو لخصوص ترك القراءة وذكر الركوع والسجود ولا دلالة لها على عدم الوجوب في مطلق النقيصة فيحكم بوجوبهما في باقي النقائص الواردة في الصلاة بمقتضى الخبر المذكور.
لأنا نقول ان الامر يدور بين ما ذكرت وهو حمل الخبر الوارد في سجدتي السهو على ظاهره من الوجوب وتخصيص مورده بغير القراءة وذكر الركوع و السجود أو حمله على الاستحباب حتى لا يوجب التخصيص وليس الأول بأولى من الثاني ان لم نقل بالعكس ومن هنا يظهر عدم جواز التمسك بهذا الخبر للحكم بوجوب سجدتي السهو في الزيادة السهوية أيضا فان النقيصة في الخبر قد عطفت على الزيادة فهما بمقتضى العطف سواء في الحكم وقد عرفت اجمال الحكم في القضية في طرف النقيصة فيصير مجملا بالنسبة إلى الزيادة أيضا.
وثالثها ما يتم معه الصلاة مع قضائه بعد الصلاة وسجدتي السهو وهو إذا ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى ركع وهذا يتضمن أربع مسائل: إحداها وجوب قضاء السجدة لو لم يذكر حتى ركع الثانية وجوب سجدتي السهو لها. الثالثة وجوب قضاء التشهد لو نسى ولم يذكر حتى ركع. الرابعة وجوب سجدتي السهو له.
في وجوب قضاء السجود لو نسى حتى ركع اما المسألة الأولى فيدل عليها روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسى ان يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال عليه السلام فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلوته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء.
ومنها ما رواه ابن بابويه قدس سره في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير بهذا المضمون مع زيادة قوله عليه السلام وليس عليه سهو قال في المدارك بعد نقل الرواية عن أبي بصير الظاهر أنه ليس المرادي.
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسى
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست