وهل يتعين فيها الاخفات أو يتخير بينه وبين الجهر لم أر في الاخبار التعرض لهذه الجهة فمقتضى القاعدة التخيير ومقتضى الاحتياط الاخفات.
الثانية لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط قيل يبطل الصلاة ويسقط الاحتياط نظرا إلى أنها معرضة لان تكون متممة كما يدل عليه الامر باتمام ما نقص في موثقة عمار ومقتضى وقوع الاحتياط تتمة للصلاة على تقدير النقص وقوع الحدث ونحو في الأثناء على التقدير المذكور وكونه مسبوقا بالتسليم غير مجد لكونه على هذا التقدير في غير محله فيكون ملحقا بالسهو والا لكان مانعا عن انضمام اللاحق بسابقة و يؤيد هذا القول انه عليه السلام قد امر بسجدتي السهو لو تكلم بين صلاة الاحتياط و صلاة الأصل في خبر ابن أبي يعفور الوارد فيمن لا يدرى صلى ركعتين أم أربعا فقال يتشهد ثم يقول فيصلى ركعتين وأربع سجدات يقرء فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ثم يسلم إلى أن قال عليه السلام وان تكلم فليسجد سجدتي السهو بناء على إرادة التكلم بين الصلاتين وفيه نظر فان مقتضى ظاهر الاخبار حصول الفراغ والانصراف من الأول بالتسليم وكون الاحتياط صلاة منفردة ولذا استظهرنا وجوب التكبيرة مع خلو الاخبار عن ذكرها بالخصوص وكونها معرضة للاتمام لا يلازم الجزئية بحيث تكون مع الأولى صلاة واحدة وان كان لا ينكر كونها جزء للمأمور به للشاك بحيث لا يفرغ ذمته الا بها كما لا يخفى واما الامر بسجدتي السهو في خبر ابن أبي يعفور فمع احتمال ان يكون المراد التكلم في أثناء الصلاة الأولى أو الثانية لا يدل على المدعى فان من المحتمل كونه حكما تعبديا في مورد خاص فاذن المسألة لا تخلو عن اشكال وقوى شيخنا المرتضى قدس سره عدم البطلان في صلوته وتبعه سيدنا الأستاذ وسمعنا من سيد مشايخنا الشيرازي البطلان في بحثه والاحتياط لا يترك خصوصا في مثل المسألة التي يقع الشك فيها في طريق الامتثال مع عدم اطلاق يدل على تدارك مثل هذه الصلاة المسبوقة بوجود المنافى بينها و بين الفريضة الأصلية.
الثالثة لو تذكر الشاك بعد البناء على الأكثر والتسليم نقص الصلاة فاما