كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٣٨
على الوجوب بحملها على الاستحباب أو مطلق الرجحان وليس الأول أولى من الثاني لو لم نقل بالعكس والمسألة محل اشكال وطريق الاحتياط واضح.
مسألة يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا أتم المسافر جهلا بالحكم وقد مر الكلام فيه وما إذا انسى المسافر السفر أو حكمه والمستند في ذلك خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينسى فيصلى في السفر أربع ركعات قال عليه السلام ان ذكر في ذلك اليوم فليعد وان لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا إعادة عليه والظاهر أن لفظ اليوم جئ به كناية عن الوقت وضعف الخبر منجبر بالشهرة العظيمة وحكى عن جماعة دعوى الاجماع عليه والمنقول عن المحقق في المعتبر تواتر الاخبار به وانه عليه العمل والفتوى من فقهاء آل الرسول صلى الله عليه وآله ويدل على المطلوب أيضا صحيح العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال عليه السلام ان كان في وقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا فإنه تدل على ما نحن فيه بالاطلاق.
مسألة لو علم بترك سجدتين ولم يدر انهما من ركعة واحدة أو من ركعتين فتارة يفرض الكلام بعد الفراغ من الصلاة وأخرى في الأثناء وعلى الثاني تارة يفرض الكلام بعد عدم امكان تدارك ما فات جزما كما لو دخل في الركوع مع احتمال كون الفائتين أو إحديهما من الركعة التي قام عنها وأخرى في حال امكان التدارك على بعض التقادير كما في الصورة السابقة قبل الدخول في الركوع وعلى الثاني تارة يفرض الكلام في صورة انقضاء محل الفائت وتجاوزه كما لو عرض له هذه الحالة في المثال السابق حال القيام عن الركعة السابقة أو حال التشهد و أخرى يفرض حال عدم تجاوز المحل على بعض التقادير اما لو علم بذلك بعد الفراغ من الصلاة فقيل بوجوب الإعادة فقط دون قضاء السجدتين وقيل بالعكس و قيل بالجمع بينهما.
وتحقيق الحال ان مقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحد الامرين اما إعادة الصلاة واما قضاء السجدتين هو الجمع بينهما لكن الحكم بوجوب الإعادة وعدم وجوب قضاء السجدتين مقتضى الأصل الجاري في طرفي العلم فان مقتضى استصحاب بقاء التكليف بالصلاة ووجوب الفراغ من الاشتغال الثابت إعادة الصلاة ومقتضى
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست