كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٥٤
انه يأخذ بظنه بان الركعة ثالثة لأدلة اعتبار الظن في الركعات ولا يأخذ بظن بتحقق السجدة بل يلزم في بعض فروض التفكيك بين الاخذ بالظن في الركعات وعدمه في الافعال فساد الصلاة للعلم بزيادة الركن فيها أو نقصه مثل ان يظن في حال الجلوس بفعل السجدتين وعلم بأنه على تقدير الاتيان بالسجدتين الركعة المتلبس بها هي الرابعة فيظن بان الركعة هي الرابعة فلازم اعتبار الظن في عدد الركعات البناء على الأربع ومقتضى عدم اعتباره في الافعال اتيان السجدتين ويعلم انه على تقدير كون الركعة رابعة فالسجدتان زائدتان وعلى تقدير كون الركعة ثالثة فالصلاة نقصت ركعة.
وربما يستأنس لذلك بما ورد في تعليل الشك بعد الفراغ بأنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك وبان المأموم يتبع الامام في الافعال عند الشك فيها وبما ورد في اعتبار قول الصبي في عدد أشواط الطواف الظاهر في اعتبار قوله في ساير ما يرجع إلى الطواف من الاجزاء والشرائط ويتم في الصلاة بعكس التشبيه وفى ساير أسباب الظن بعدم القول بالفصل هذا غاية ما يمكن ان يقال وفى الكل تأمل بل في بعضها منع واضح والمسألة محتاجة إلى التأمل.
في ايجاب الشك في الأوليين للإعادة الثالث يستفاد من الاخبار المتكثرة ان الشك في الأوليين موجب للبطلان دون الأخيرتين ومن جملتها ما رواه الصدوق قدس سره باسناده عن زرارة بن أعين قال قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعنى سهوا فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا وفيهن الوهم و ليس فيهن قراءة فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم والظاهر أن المراد من العمل بالوهم هو البناء على وجود المحتمل واتمام الصلاة ثم اتيان ما احتمل من النقص بعد الصلاة احتياطا ويظهر من تفريع لزوم الإعادة على عدم الوهم في الأوليين ان الاستصحاب
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست