يجنب في الثوب أو يصيب البول وليس معه ثوب غيره قال يصلى فيه إذا اضطر إليه بحمل الاضطرار في الرواية على الاضطرار الخارجي لا الشرعي الحاصل من شرطية اللبس وظهورها فيما ادعوه وان كان غير بعيد الا ان حمل المطلقات المتعددة الواردة في مقام البيان على هذا المعنى بعيد بل الحق ان يقال ان الصحيحة من أدلة تعين الصلاة عاريا فان دليل المنع من الصلاة في الثوب النجس انما يدل على المنع مع قطع النظر عن الاضطرار وكذلك اطلاق دليل تعين الصلاة عاريا مع قطع النظر عن الصحيحة مقيد بعدم الاضطرار فدلالة اخبار وجوب الصلاة عاريا بعد ملاحظة الصحيحة المذكورة كدلالتها قبلها ففي الحقيقة ليس في البين الا أدلة وجوب الصلاة عاريا وأدلة وجوب الصلاة مع الثوب النجس.
وقد يقال بالتخيير بينهما فان أريد الواقعي فهو فرع كون هذا جمعا عرفيا وهو محل منع خصوصا مع النهى عن الصلاة عريانا في صحيحة على بن جعفر عليه السلام و ان أريد الظاهري وهو التخير بين الخبرين فهو فرع التكافؤ والأخبار الدالة على لزوم اللبس أصحها سندا.
وربما يجمع بينهما بحمل الأخبار الدالة على تعيين الصلاة عاريا على صورة الامن من المطلع فان خروج صورة عدم الا من منها قطعي فيخصص بها الأخبار الدالة على وجوب اللبس وفيه مضافا إلى عدم كون الجمع المذكور جمعا عرفيا فان خروج بعض الافراد من تحت المطلق بالمخصص الخارجي المنفصل لا يوجب صيرورة المطلق مقيدا انه يلزم حمل المطلقات الدالة على وجوب اللبس على الفرد النادر جدا فان عدم امكان ستر العورة من الناظر المحترم بعد فرض تبديل الركوع والسجود بالايماء ولا سيما لو جوزنا القعود مجتمعا كما هو مقتضى بعض الاخبار في غاية الاستبعاد فالأقوى بحسب الأدلة تعين اللبس لكون الأخبار الدالة عليه أصحها سندا وليست معرضا عنها بحيث يوجب الوهن في السند لان جماعة من العلماء قدس سرهم بنوا على التخيير وهو فرع الاخذ بالسند والعمل به وان كان القول بالتخيير منهم مخدوشا لما مضى من أن التخيير الواقعي فرع كونه جمعا