كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٣٢
الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك انشاء الله وأنت خبير بعدم صحة الاعتماد على مثل هذه الرواية مع ما في متنها من شدة الاجمال والاشكال حتى أنه قال في الواقع يشبه ان يكون قد وقع فيه غلط من النساخ.
فيما لو تبين النجاسة في الأثناء مع ضيق الوقت مسألة لو بنينا على أن تبين النجاسة في الأثناء لا يوجب بطلان ما مضى بل يتم الصلاة لو تمكن من الغسل أو الاستبدال بحيث لا يستلزم المبطل أو كان معه ثوب آخر يتمكن من الصلاة فيه مع طرح الثوب النجس فلو التفت إلى النجاسة ولم يسع الوقت لغسل موضع النجاسة أو لم يتمكن من الغسل لفقدان الماء مثلا فان قلنا بأنه عند دوران الامر بين ان يصلي عريانا أو في ثوب نجس يقدم الثاني مطلقا أو فرض اضطراره إلى اللبس لبرد شديد ونحوه يمضي في صلوته فان ما مضى من اجزاء الصلاة لا يضر فيه النجاسة للجهل بحكم الفرض وما بقى سقط عنه شرطية الطهارة وان قلنا بأنه عند الدوران يتعين الصلاة عاريا يجب عليه طرح الثوب النجس وتتميم الصلاة عاريا الا إذا كان مضطرا إلى لبس النجس فيتم صلوته في ذلك الثوب ولتحقيق سقوط الستر أو الطهارة عند الدوران محل آخر واما بناء على البطلان كما عرفت انه مقتضى ما مضى من الاخبار فلو تبين النجاسة في الأثناء ولم يتمكن من الاستيناف فهل يجزى اتمام هذا العمل أم لا مقتضى القاعدة الثاني فان ما مضى بمنزلة العدم لكونه فاقدا للشرط فحاله حال من لم يصل إلى أن ضاق الوقت عن ادراكها.
لا يقال مقتضى أهمية الوقت رفع اليد عن طهارة الثوب والبدن لوقوع الصلاة في وقتها المضروب لها.
لأنا نقول هذا صحيح البقية التي لم يأت بها واما الاجزاء الماضية التي اتى بها فاسدة بواسطة فقدان الشرط فلا يقتضى دليل الأهمية امضائها بعد وجودها فاسدة ومن هنا يظهر بطلان الصلاة على المبنى المذكور وان تمكن من الغسل أو الاستبدال
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست