كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٢٧
ومنها صحيحة محمد بن مسلم فان أنت نظرت فلم تصبه ثم قد صليت فيه ثم رأيت بعده فلا إعادة عليك.
اعلم أن الاخبار في هذا الباب اختلفت ومن جبهته اختلفت الفتاوى منها ما عرفت مما يدل على صحة الصلاة لو جهل المكلف بالنجاسة سواء تفحص أم لا ومنها ما يدل على اشتراط عدم الإعادة بالنظر والفحص كالصحيحة الأخيرة ورواية صيقل قال قلت له رجل اصابه جنابة بالليل واغتسل فصلى فما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة قال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وقد جعل له حدا ان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وان كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة وصحيحة معوية بن عمار عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنى فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا يابس قال (ع) أعد صلواتك اما لو كنت أنت غسلته لم يكن عليك إعادة والجمع بحمل المطلقات على صورة الفحص أو صوره العلم أو الاطمينان بعدم النجاسة بجعل الفحص والنظر المذكور في الأدلة طريقا إلى احراز عدم النجاسة لا يمكن بملاحظة التعليل الوارد في الصحيحة حيث إن المذكور فيها ان عدم الإعادة مستند إلى الطهارة الظاهرية المدلولة بقولهم (ع) لا تنقض الخ ولا مدخلية للنظر والفحص في جريان الأصل في الموضوعات اجماعا وأيضا ينافي جواب الإمام عليه السلام لزرارة في هذه الصحيحة بعد ما يسئل عن وجوب النظر بقوله عليه السلام لا ولكنك تريد ان تذهب بالشك الذي وقع في نفسك إذ لو كان فائدة النظر عدم الإعادة بعد التبين لكان المناسب ان يذكر الإمام عليه السلام تلك الفائدة فالأولى حمل الأخبار الآمرة بالإعادة في صورة عدم النظر على الاستحباب.
ويمكن ان يقال ان الاخبار المعلقة لعدم وجوب الإعادة على عدم العلم بالنجاسة لا تشمل صورة امكان تحصيل العلم بالنحو المتعارف من دون مشقة ولذا يجب الفحص في الشبهات الحكمية وعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية انما يكون بواسطة الاجماع وهو ينفع للاخذ بالأحكام الظاهرية المجعولة للشاك لا مثل عدم الإعادة عند كشف الفساد إذ ليس هو من قبيل الاحكام الظاهرية المجعولة
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست