كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٣٣
للاجزاء الباقية.
مسألة لو أخل بستر العورة سهوا وأتم الصلاة فالأقوى صحة صلوته وان التفت في الأثناء واتسع الوقت لاستيناف العمل مع الستر قيل لو تمكن من المبادرة بالستر بحيث يقع الاجزاء الباقية مع الشرط يصح الصلاة وفيه اشكال وقد مضى الكلام في ذلك مفصلا في البحث عن لباس المصلي فراجع.
مسألة لو ضاق الوقت عن تحصيل الثوب الطاهر ففي وجوب الصلاة مع الثوب النجس أو الصلاة عاريا أو التخيير بينهما وجوه والكلام هنا تارة في حكم المسألة بمقتضى القواعد وأخرى بمقتضى الأخبار الواردة فيها فنقول قد عرفت مما مضى في البحث عن لباس المصلي ان الركوع والسجود الاختياريين ساقطان عن المصلى العاري بل يومي ايماء وانما الكلام في أنه يجب على القيام أو القعود أو يتخير بينهما.
إذا عرفت ذلك فنقول ان قلنا ان الستر المعتبر في الصلاة هو الستر الواجب عن الناظر المحترم بمعنى انه يشترط في الصلاة ستر العورة بأي شئ حصل ولو باليد فحينئذ يدور الامر بين لبس النجس الذي يفوت به شرط الصلاة وهو الطهارة عن الخبث والصلاة عاريا ويفوت بها الركوع والسجود الاختياريان دون الستر فإنه يمكن ستر القضيب باليد والدبر مستور بالأليتين ومقتضى القاعدة تعين الصلاة عاريا لان الصلاة في هذه الصورة غير فاقد للشرط واما الركوع والسجود الاختياريان فهما مقيدان بعدم العراء واما في حاله فقد تبدلا شرعا بالايماء وان بنينا على عدم كفاية هذا النحو من الستر في الصلاة فالامر في المقام دائر بين فقدان أحد الشرطين من الستر والطهارة ومقتضى القاعدة التخيير واما تبديل الركوع والسجود الاختياريين بالايماء فقد عرفت الحال فيهما هذا حال المسألة بمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة واما بملاحظتها فالاخبار مختلفة بعضها يدل على لزوم لبس النجس بل في بعضها النهى عن الصلاة عريانا والاخر يدل على لزوم الصلاة عريانا موميا للركوع والسجود مع اختلاف في هذا القسم من حيث القيام والقعود وحمل بعضهم الأول على صورة التضرر من جهة البرد الشديد بشهادة صحيحة الحلبي عن الرجل
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست