كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٢٨
للشاك كما هو واضح فلا ينافي كون مشكوك الطهارة والنجاسة بل مظنونها بالظن الغير المعتبر محكوما بالطهارة من دون توقف على الفحص ان يكون عدم إعادة الصلاة عند زوال الشك وكشف الخلاف معلقا على الفحص.
فان قلت إن مقتضى صحيحة زرارة ان عدم الإعادة لو صلى في النجاسة مع الجهل بها انما يكون من جهة قاعدة عدم صلاحية نقض اليقين بالشك ولا ريب ان الشك المأخوذ في تلك القاعدة لا يتوقف اجراء الحكم عليه على الفحص فكيف يحمل عدم العلم المأخوذ في باقي الاخبار على ما بعد الفحص.
قلت كون صحيحة زرارة من أدلة هذه المسألة قابل للانكار جدا وان عدت منها لاحتمال ان يكون مراد السائل من قوله فرأيت فيه رؤيته مع احتمال التجدد بعد الصلاة وهذا انسب بجعل عدم الإعادة مستندا إلى قاعدة نقض اليقين بالشك كما أجاب به الإمام عليه السلام ولو كان مراد السائل من قوله رأيت فيه وجود النجاسة حال الصلاة لا يكون الإعادة من صغريات نقض اليقين بالشك حتى يوجب عدم صلاحية نقض اليقين بالشك عدم الإعادة الا بتمحل وتكلف بين في الأصول في مبحث الاستصحاب و (ح) فأدلة المسألة هي الاخبار التي علق فيها عدم الإعادة على عدم العلم بالنجاسة.
تنبيه ربما يتوهم هنا اشكال وهو انه لو كان عدم الإعادة والاجزاء مرتبا على عدم العلم بالنجاسة فلا يكون للطهارة الواقعية اثر شرعي حتى يكون الشك فيها موردا لقاعدة حرمة نقض اليقين بالشك وأيضا مع وجود موضوع الحكم الواقعي لا وقع للحكم الظاهري ولا يحتاج إليه أصلا وبعبارة أخرى الشاك في الطهارة لعدم علمه بالنجاسة يقطع بجواز دخوله في الصلاة واقعا وعدم وجوب الإعادة عليه مطلقا سواء تحققت الطهارة واقعا أم لا ومن كان هذا حاله كيف ينبعث من حكم ظاهري يدور مدار الشك.
وحاصل الدفع ان الطهارة شرط واقعا وعلى تقدير عدمها عدم العلم بالنجاسة يقوم مقامها ومن لم يعلم بالنجاسة وان كان يقطع بصحة صلوته اجمالا ولكنه لا يدرى
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست