العمد المعلوم وهو كما ترى وهل يحكم بالصحة من جهة قاعدة الفراغ من اطلاق الأدلة ومن عدم مناسبة التعليل الوارد في بعض الاخبار من كونه حين العلم أذكر للمقام فان صحة العمل بعد القطع بالترك موقوفة على عدم كونه ذاكرا حين العمل هذا تمام الكلام في هذا الخبر الشريف.
في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والاخفات ثم انه بعد البناء على عدم معذورية الجاهل بالحكم استثني من ذلك موردان:
أحدهما الجهل بالجهر والاخفات فلو قرء جهرا فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفت فيما لا ينبغي الاخفات فيه جاهلا بالحكم صحت صلوته ولا يجب الإعادة في الوقت فضلا عن خارجه. وثانيهما الجهل بوجوب التقصير فلو صلى تماما في السفر مع جهله بالحكم لا يجب عليه الإعادة والأصل في الأول صحيحة زرارة في رجل جهر فيما لا ينبغي ان يجهر فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال عليه السلام أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلوته و عليه الإعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شئ عليه والمراد من الموصول يحتمل ان يكون الصلاة أي جهر في الصلاة الاخفاتية وأخفى في الصلاة الجهرية فيكون مورد السؤال ظاهرا في القراءة في الأولتين ويحتمل ان يكون المراد المحل فيشمل التسبيح في الأخيرتين أو القراءة فيهما ويمكن الحاق الأخيرتين بالأولتين و ان لم نقل بظهور للوصول في الثاني لان الأوليين هما فرض الله والأخيرتين فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهما أولى بالعذر وفيه ما لا يخفى وكيف كان الظاهر من مورد السؤال الاجهار فيما لا ينبغي الاجهار فيه بالأصل لا بالعارض فجهر المأموم المسبوق لا يدخل في الرواية وان توهم اطلاق الصحيحة وشمولها له وكذلك جهر المرأة في مورد يجب عليها الاخفاء لسماع الأجنبي صوتها بناء على كون صوتها عورة أو لكونه موجبا للريبة و لو التفت إلى ابدال الجهر بالاخفات أو العكس في أثناء القراءة فمقتضى القاعدة ان نقول ان جعلنا الجهر والاخفات قيدين للقراءة فيجب الإعادة لبقاء محل التدارك و