عليهم أجمعين - ولا في زمن غيرهم من التابعين فالقول بها مخالف للأمة أجمع وهذا باطل ". (1) 4 - رأي محمد الذهني: وجاء في شرح حديث أبي هريرة: " فتوفي رسول الله والامر على ذلك، أي على الحال التي كان الناس عليها في زمنه (صلى الله عليه وآله) من إحيائهم ليالي رمضان بالتراويح منفردين في بيوتهم.
وبعضهم في المسجد إما لكونهم معتكفين، أو لأنهم من أهل الصفة المفردين، أو لأن لهم في البيت ما يشغلهم عن العبادة فيكونون في المسجد من المغتنمين فلا مخالفة لأمره - عليه الصلاة والسلام - إياهم بصلاة التراويح في بيوتهم.
" هل صلى عمر جماعة؟ "...
قوله: ثم كان الامر على ذلك: أي على وفق زمانه (صلى الله عليه وآله) في جميع خلافة الصديق. وقوله: صدرا من خلافة عمر: أي أول خلافته.
قال النووي: ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب ". (2)