إذ لم ينههم عن الاجتماع حينما رآهم اجتمعوا وصلوا خلفه - وهذا هو الدليل الأول لعمر.
والدليل الثاني: هو القياس، حيث إنه قاس جواز الجماعة في نوافل رمضان، بجواز الجماعة في الفرائض، فكما انه يشرع في الثاني، كذلك يشرع في الأول.
اذن: دليل الخليفة عمر على جواز التراويح هو اقرار النبي (صلى الله عليه وآله) والقياس.
اما الاقرار فقد عرفت انه لم يقررهم على ذلك بل نهاهم واظهر الانزجار - كما في بعض الروايات على أنه لا دلالة فيه على أن النافلة كانت في شهر رمضان. هذا أولا. وثانيا وجود التأمل، والنقاش في السند، وثالثا: تأمل فقهاء السنة في الأخذ بمضمونها.
واما دليل القياس: فهو مع الفارق، إذ كيف يقاس الفرض بالنفل على فرض تسلم المبنى وقبول القياس.
3 - رأي السرخسي: " يوضح ما قلنا أن الجماعة لو كانت مستحبة في حق النوافل لفعله المجتهدون القائمون بالليل لأن كل صلاة جوزت على وجه الانفراد وبالجماعة، كانت الجماعة فيها أفضل، ولم ينقل أداؤها بالجماعة في عصره (صلى الله عليه وآله) ولا في زمن الصحابة - رضوان الله