جواب: الإمام يشارك غيره في الخوف فلما لم يكن ذلك مغنيا لهم عن الإمام فكذلك له، ولأن رغبة الناس في الدنيا أكثر تقريبا من فعل الطاعة وترك المعصية من الآخرة.
وعن الثالث، يمنع الحصر وأيضا فلم لا يجوز أن يكون الفرق أن الإمام حاكم على كل المسلمين فوجبت عصمته بخلاف النائب - وأيضا - فلم لا تكون العصمة لأجل عدم حكم غيره عليه بخلاف النائب، فإن الإمام يحكم عليه في تلك الحالة أو في ما بعد - الثالث - أن الإمام حافظ للشرع (1) فيكون معصوما، أما الصغرى فلأن الحافظ له ليس هو الكتاب لوقوع النزاع فيه ولعدم إحاطته بجميع الأحكام، وليس هو السنة للوجهين السابقين ولاتفاق المسلمين على أنها ليست الحافظة للشرع ولأنها متناهية والحوادث غير متناهية، وليس هو الأمة لجواز الخطأ عليهم إذا خلوا عن الإمام، لأن كل واحد يجوز كذبه فالمجموع كذلك، ولأن الاجماع إنما يحصل في قليل من المسائل، ولأن الاجماع إنما يثبت كونه حجة إذا ثبت كون النقلة معصومين وإنما يثبت ذلك بالسمع لأنا لو علمناه بالعقل لكان إجماع النصارى حجة، والسمع يتطرق إليه النسخ والتخصيص، فلا بد من معرفة عدم الناسخ