كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٧٠
جواب: الإمام يشارك غيره في الخوف فلما لم يكن ذلك مغنيا لهم عن الإمام فكذلك له، ولأن رغبة الناس في الدنيا أكثر تقريبا من فعل الطاعة وترك المعصية من الآخرة.
وعن الثالث، يمنع الحصر وأيضا فلم لا يجوز أن يكون الفرق أن الإمام حاكم على كل المسلمين فوجبت عصمته بخلاف النائب - وأيضا - فلم لا تكون العصمة لأجل عدم حكم غيره عليه بخلاف النائب، فإن الإمام يحكم عليه في تلك الحالة أو في ما بعد - الثالث - أن الإمام حافظ للشرع (1) فيكون معصوما، أما الصغرى فلأن الحافظ له ليس هو الكتاب لوقوع النزاع فيه ولعدم إحاطته بجميع الأحكام، وليس هو السنة للوجهين السابقين ولاتفاق المسلمين على أنها ليست الحافظة للشرع ولأنها متناهية والحوادث غير متناهية، وليس هو الأمة لجواز الخطأ عليهم إذا خلوا عن الإمام، لأن كل واحد يجوز كذبه فالمجموع كذلك، ولأن الاجماع إنما يحصل في قليل من المسائل، ولأن الاجماع إنما يثبت كونه حجة إذا ثبت كون النقلة معصومين وإنما يثبت ذلك بالسمع لأنا لو علمناه بالعقل لكان إجماع النصارى حجة، والسمع يتطرق إليه النسخ والتخصيص، فلا بد من معرفة عدم الناسخ

(1) إن حفظ الإمام للشرع بأن يعلم جميع ما جاءت به الشريعة ويعمل تطبيقا على نفسه وعلى الأمة، فلو علم بعضا وجهل بعضا، أو طبق بعضا وأهمل بعضا لم يكن حافظا، فلما لم يكن الكتاب والسنة جامعين لما في الشريعة على ما في دلالتيهما من النزاع، ولا الأمة تعلمها كذلك، ولا تعمل بها لو علمتها بأجمعها، لم يحصل الحفظ بالكتاب والسنة ولا بالأمة، فلا بد من المعصوم حينئذ، لأن الله تعالى ما أنزل الشريعة إلا ويريد إلا ويريد الاحتفاظ بها والعمل بها من الأمة، وهذا لا يتأتى بدون حافظ عالم بجميع ما جاءت به الشريعة قائد رادع للأمة، ولا يكون كذلك غير المعصوم، وأما مثل القياس والبراءة إذا انضما إلى الكتاب والسنة، فلا يحصل بهما ولا بالجميع حفظ الشريعة، لما أشرنا إليه، فإن الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يحصل العمل بها حسبما بها بمثل ذلك، لأننا نعتقد بأن الاختلاف في - الكتاب والسنة، ومخالفة القياس والبراءة وغيرهما أحيانا للشريعة يوقعنا بالخطأ، فأين الاحتفاظ بالشرع الذي يراد الاحتفاظ به مع المخالفة له علما وعملا؟
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست