والمخصص، ولا طريق إلى ذلك سوى أنه لو كان لنقل، وإنما يتم هذا إذا علمنا أن الأمة لا تخصل بنقل الشرايع، وإنما يكون كذلك لو عرفنا كونهم معصومين وهذا دور ظاهر، وليس هو القياس ولأنه ليس حجة في نفسه لإفادته الظن الضعيف، ولأنه لا بد له من أصل منصوص عليه فلا يكون بانفراد حافظا، ولأن أحدا لم يقل بذلك وليس هو البراءة الأصلية وإلا لما وجبت بعثة الأنبياء عليهم السلام بل كان يكتفي بالعقل وذلك بالطل، وليس هو المجموع، لأن الكتاب والسنة وقع التنازع فيهما وفي معناهما، فلا يجوز أن يكون المجموع حافظا، لأنهما من جملة ذلك المجموع وهما قد اشتملا على بعض الشرع، إذا كان كل واحد من المجموع قد تضمن بعض الشرع وبطل كونه دليلا على ما تضمنه، وذلك البعض الذي تضمنه ذلك الفرد من جملة الشرع، وقد صار بعض الشرع غير محفوظ فلا يكون المجموع محفوظا، فلم يبق إلا الإمام الذي هو بعض الأمة المعصوم، لأنه لو لم يكن معصوما لتطرق إليه الزيادة والنقصان فلا يكون محفوظا.
الرابع: إذا صدر عنه الذنب فأما أن يتبع وهو باطل قطعا، وإلا لم يكن ذنبا ولقوله تعالى * (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) * وأما أن لا يتبع فلا يكون قوله مقبولا فلا يكون فيه فائدة (1).
الخامس: إن كان نصب الإمام واجبا على الله تعالى استحال صدور الذنب منه لكن المقدم حق على ما تقدم فالتالي مثله بيان الشرطية أنه لو صدر عنه الذنب لجوزنا الخطأ في جميع الأحكام التي بأمر بها وذلك مفسدة عظيمة، وإن الله تعالى حكيم لا يجوز عليه المفسدة.
السادس: قوله تعالى * (لا ينال عهدي الظالمين) * أشار بذلك إلى عهد الإمامة والفاسق ظالم (1).