كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٨
الثالث: حفظ الشرع من الزيادة والنقصان ويكون من قرب الناقلين فمتى وقع منهم ما هو جايز عليهم من الأعراض عن النقل بين ذلك وكان قوله الحجة فيه وبيان مجملها وكشف محتملها وإيضاح الأغراض الملتبسة فيها على الوجه اليقيني الأكمل وإنما يحصل من المعصوم وهو ظاهر.
الرابع: الإمام هو المفزع في المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين وأئمة الفقهاء المحققين ليبين ما وجه الترجيح في الأدلة الشرعية التي هي كالمتكافئة وبيانه واضح مما تقدم.
الخامس: غلبة الشهوة على أكثر المكلفين وذلك يوجب تشتت شملهم وتفرق جمعهم والإمام يرفع ذلك فلا بد أن تكون صفات الإمام تنافي الصفة التي اقتضت ذلك في غيره ولكن المقتضي في غيره عدم العصمة فتكون صفة الإمام العصمة ولأن المقتضي في غير المعصوم ذلك هو غلبة القوى الشهوية والوهمية والغضبية ومغلوبية القوى العقلية فإذا صارت صفة الإمام هذه الصفة كانت القوة العقلية فيه كاملة غالبة للكل وهي المقتضية لعدم الاخلال بالطاعات وعدم الاتيان بالمقبحات وهذا من باب البرهان الآني واللمي.
الثامن والستون: السهو جائز على الناقلين للأخبار النبوية في صورة لا يحصل فيها الاجماع ولا التواتر وقد سد باب الاستدلال على المكلف لأنه قد يغفل بعضهم عن الآثار الدالة على حكم شرعي فلم يكن للمكلف طريق إلى الاستدلال فتنقطع الحجة به فلا بد من حافظ للشرع وللأخبار عن سهو الناقلين ويكون منه الحجة لو فقدت الحجة من غيره وهو الإمام ولا بد وأن يكون معصوما وإلا لزم المحذور لأنه لو جاز عليه السهو كما جاز على غيره ثبت المحذور وهو سد باب الحجة على المكلفين: لا يقال هذا مبني على نفي حجية القياس والاستحسان أما على تقديرهما فلا، لأنا نقول: قد بينا بطلان القياس والاستحسان في الكتب الأصولية سلمنا لكنه جاز أن يكون هذا السهو في الأسباب والكفارات والحدود ولا يجوز القياس ولا الاستحسان فيهما وهذا الدليل ذكره المرتضى رحمه الله، قال قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد يقال لهم أتعلمون كون الإمام حجة باضطرار ونقضهم لا يؤثر في ذلك
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست