صرافة الامكان أو يترجح بالنسبة إلى الداعي والثاني محال وإلا لانتفت فائدته.
الرابع: لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمور الأربعة، أما كون ذي السبب لا سببا تاما له أو جعل غير ذي السبب سببا أو عدم إيجاب ما يتوقف عليه الفعل من اللطف أو إيجاب أحد المتساويين في وجه الوجوب عينا بلا مرجح مانعة خلو واللازم بأقسامه باطل فينتفي الملزوم أما الملازمة فإنه لا طريق للمكلف إلى تحصيل الحق والقرب من الطاعة والبعد عن المعصية إلا الإمام لأنه أما أن يكون طريقا أولا والثاني يستلزم جعل غير السبب سببا والأول أما أن يقوم غيرها مقامها أولا، والأول يستلزم إيجاب أحد المتساويين في وجه الوجوب عينا بلا مرجح والثاني أما أن يتوقف بعدها على شئ آخر أولا، والأول يستلزم عدم وجوب اللطف الذي يتوقف فعل الواجب عليه، والثاني أما أن يكون سببا تاما يتقرب المكلف معها ويعلم الحق أولا، والثاني يستلزم كون ذي السبب لا سبب تاما له والأول يلزم أن يكون معصوما إذ لا تكون إمامة غير معصوم سببا تاما لأنها مع طاعة المكلف وامتثاله لأوامره يمكن أن لا يقربه من الطاعة وأما بيان بطلان اللازم بأقسامه فظاهر.
الخامس: إمامة غير المعصوم مع طاعة المكلف للإمام وامتثال أوامره ليس طريقا للجزم بالنجاة والتقريب والتبعيد، ولا طريق غير الإمامة لما تقدم فيلزم أن لا يكون للمكلف طريق إلى معرفة نجاته وصحة أفعاله وهذا محال.
السادس: نصب الإمام والدلالة عليه وطاعة المكلف له في جميع أوامره وعدم مخالفته في شئ أصلا جعله الشارع سببا تاما في التقريب والتبعيد، فلو لم يكن الإمام معصوما لأمكن انفكاك التقريب والتبعيد منه، وكلما أمكن انفكاك أثره عنه لم يكن سببا ذاتيا بل غايته أن يكون أكثريا.
فنقول: كلما كان الإمام غير معصوم كان الله تعالى قد جعل السبب الأكثري أو الاتفاقي سببا ذاتيا لكن التالي باطل لاشتماله على الضلال، فكذا المقدم.