وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة: من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليها أم عريط، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة.
وعلم الجنس: يكون للشخص، كما تقدم، ويكون للمعنى كما مثل بقوله:
" برة للمبرة، وفجار للفجرة ".
* * * (9 - شرح ابن عقيل - 1) (*)