الحرم الممنوع، وقيل: الحرم الحرام. يقال: حرم وحرم وحرام بمعنى. والحريم: الصديق، يقال: فلان حريم صريح أي صديق خالص. قال: وقال العقيليون حرام الله لا أفعل ذلك، ويمين الله لا أفعل ذلك، معناهما واحد. قال:
وقال أبو زيد يقال للرجل: ما هو بحارم عقل، وما هو بعادم عقل، معناهما أن له عقلا. الأزهري: وفي حديث بعضهم إذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغرى للكبرى، قال القتيبي: يقول إذا كان أمر فيه منفعة لعامة الناس ومضرة على خاص منهم قدمت منفعة العامة، مثال ذلك: نهر يجري لشرب العامة، وفي مجراه حائط لرجل وحمام يضر به هذا النهر، فلا يترك إجراؤه من قبل هذه المضرة، هذا وما أشبهه، قال:
وفي حديث عمر، رضي الله عنه: في الحرام كفارة يمين، هو أن يقول حرام الله لا أفعل كما يقول يمين الله، وهي لغة العقيليين، قال:
ويحتمل أن يريد تحريم الزوجة والجارية من غير نية الطلاق، ومنه قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال عز وجل:
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ومنه حديث عائشة، رضي الله عنها:
آلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا، تعني ما كان حرمه على نفسه من نسائه بالإيلاء عاد فأحله وجعل في اليمين الكفارة. وفي حديث علي (* قوله وفي حديث علي إلخ عبارة النهاية: ومنه حديث علي إلخ) في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، وحديث ابن عباس: من حرم امرأته فليس بشئ، وحديثه الآخر: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. والإحرام والتحريم بمعنى، قال يصف بعيرا:
له رئة قد أحرمت حل ظهره، فما فيه للفقرى ولا الحج مزعم قال ابن بري: الذي رواه ابن ولاد وغيره: له ربة، وقوله مزعم أي مطمع. وقوله تعالى: للسائل والمحروم، قال ابن عباس: هو المحارف. أبو عمرو: الحروم الناقة المعتاطة الرحم، والزجوم التي لا ترغو، والخزوم المنقطعة في السير، والزحوم التي تزاحم على الحوض.
والحرام: المحرم. والحرام: الشهر الحرام. وحرام: قبيلة من بني سليم، قال الفرزدق:
فمن يك خائفا لأذاة شعري، فقد أمن الهجاء بنو حرام وحرام أيضا: قبيلة من بني سعد بن بكر.
والتحريم: الصعوبة، قال رؤبة:
ديثت من قسوته التحريما يقال: هو بعير محرم أي صعب. وأعرابي محرم أي فصيح لم يخالط الحضر. وقوله في الحديث: أما علمت أن الصورة محرمة؟ أي محرمة الضرب أو ذات حرمة، والحديث الآخر:
حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه وتعاليت، فهو في حقه كالشئ المحرم على الناس. وفي الحديث الآخر: فهو حرام بحرمة الله أي بتحريمه، وقيل: الحرمة الحق أي بالحق المانع من تحليله. وحديث الرضاع: فتحرم بلبنها أي صار عليها حراما. وفي حديث ابن عباس:
وذكر عنده قول علي أو عثمان في الجمع بين الأمتين الأختين:
حرمتهن آية وأحلتهن آية، فقال: يحرمهن علي قرابتي