وملوك النحل: يعاسيبها التي يزعمون أنها تقتادها، على التشبيه، واحدها مليك، قال أبو ذؤيب الهذلي:
وما ضرب بيضاء يأوي مليكها إلى طنف أعيا براق ونازل يريد يعسوبها، ويعسوب النحل أميره. والمملكة والمملكة:
سلطان الملك وعبيده، وقول ابن أحمر:
بنت عليه الملك أطنابها، كأس رنوناة وطرف طمر قال ابن الأعرابي: الملك هنا الكأس، والطرف الطمر، ولذلك رفع الملك والكأس معا بجعل الكأس بدلا من الملك، وأنشد غيره:
بنت عليه الملك أطنابها فنصب الملك على أنه مصدر موضوع موضع الحال كأنه قال مملكا وليس بحال، ولذلك ثبتت فيه الألف واللام، وهذا كقوله: فأرسلها العراك أي معتركة وكأس حينئذ رفع ببنت، ورواه ثعلب بنت عليه الملك، مخفف النون، ورواه بعضهم مدت عليه الملك، وكل هذا من الملك لأن الملك ملك، وإنما ضموا الميم تفخيما له. وملك النبعة:
صلبها، وذلك إذا يبسها في الشمس مع قشرها. وتمالك عن الشئ: ملك نفسه. وفي الحديث: أملك عليك لسانك أي لا تجره إلا بما يكون لك لا عليك. وليس له ملاك أي لا يتمالك. وما تمالك أن قال ذلك أي ما تماسك ولا يتماسك. وما تمالك فلان أن وقع في كذا إذا لم يستطع أن يحبس نفسه، قال الشاعر:
فلا تملك عن أرض لها عمدوا ويقال: نفسي لا تمالكني لأن أفعل كذا أي لا تطاوعني. وفلان ما له ملاك، بالفتح، أي تماسك. وفي حديث آدم: فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك أي لا يتماسك. وإذا وصف الإنسان بالخفة والطيش قيل: إنه لا يتمالك. وملاك الأمر وملاكه: قوامه الذي يملك به وصلاحه. وفي التهذيب: وملاك الأمر الذي يعتمد عليه، وملاك الأمر وملاكه ما يقوم به. وفي الحديث: ملاك الدين الورع، الملاك، بالكسر والفتح: قوام الشئ ونظامه وما يعتمد عليه فيه، وقالوا:
لأذهبن فإما هلكا وإما ملكا وملكا وملكا أي إما أن أهلك وإما أن أملك. والاملاك: التزويج. ويقال للرجل إذا تزوج: قد ملك فلان يملك ملكا وملكا وملكا. وشهدنا إملاك فلان وملاكه وملاكه، الأخيرتان عن اللحياني، أي عقده مع امرأته. وأملكه إياها حتى ملكها يملكها ملكا وملكا وملكا: زوجه إياها، عن اللحياني. وأملك فلان يملك إملاكا إذا زوج، عنه أيضا.
وقد أملكنا فلانا فلانة إذا زوجناه إياها، وجئنا من إملاكه ولا تقل من ملاكه. وفي الحديث: من شهد ملاك امرئ مسلم، نقل ابن الأثير: الملاك والاملاك التزويج وعقد النكاح. وقال الجوهري: لا يقال ملاك ولا يقال ملك بها (* قوله ولا يقال ملك بها إلخ نقل شارح القاموس عن شيخه ابن الطيب أن عليه أكثر أهل اللغة حتى كاد أن يكون اجماعا منهم وجعلوه من اللحن القبيح ولكن جوزه صاحب المصباح والنووي محافظة على تصحيح كلام الفقهاء.) ولا أملك بها. وملكت المرأة أي تزوجتها.
وأملكت فلانة أمرها: طلقت، عن اللحياني، وقيل: جعل أمر طلاقها بيدها. قال أبو منصور: ملكت فلانة أمرها، بالتشديد، أكثر من أملكت،