لسان العرب - ابن منظور - ج ٨ - الصفحة ٣٣٠
أن ابن عباس كان يراها حلالا، ثم لما وقف على نهي النبي، صلى الله عليه وسلم، رجع عن إحلالها، قال عطاء: سمعت ابن عباس يقول ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد، صلى الله عليه وسلم، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا أحد إلا شفى والله، ولكأني أسمع قوله: إلا شفى، عطاء القائل، قال عطاء: فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا شيئا مسمى، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وإن تفرقا فهم وليس بنكاح هكذا الأصل، قال الأزهري: وهذا حديث صحيح وهو الذي يبين أن ابن عباس صح له نهي النبي، صلى الله عليه وسلم، عن المتعة الشرطية وأنه رجع عن إحلالها إلى تحريمها، وقوله إلا شفى أي إلا أن يشفي أي يشرف على الزنا ولا يوافقه، أقام الاسم وهو الشفى مقام المصدر الحقيقي، وهو الإشفاء على الشئ، وحرف كل شئ شفاه، ومنه قوله تعالى: على شفى جرف هار، وأشفى على الهلاك إذا أشرف عليه، وإنما بينت هذا البيان لئلا يغر بعض الرافضة غرا من المسلمين فيحل له ما حرمه الله عز وجل على لسان رسوله، صلى الله عليه وسلم، فإن النهي عن المتعة الشرطية صح من جهات لو لم يكن فيه غير ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ونهيه ابن عباس عنها لكان كافيا، وهي المتعة كانت ينتفع بها إلى أمد معلوم، وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم، وهو الآن جائز عند الشيعة.
ومتع النهار يمتع متوعا: ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال، ومنه قول الشاعر:
وأدركنا بها حكم بن عمرو، وقد متع النهار بنا فزالا وقيل: ارتفع وطال، وأنشد ابن بري قول سويد ابن أبي كاهل:
يسبح الآل على أعلامها وعلى البيد، إذا اليوم متع ومتعت الضحى متوعا ترجلت وبلغت الغاية وذلك إلى أول الضحى. وفي حديث ابن عباس: أنه كان يفتي الناس حتى إذا متع الضحى وسئم، متع النهار: طال وامتد وتعالى، ومنه حديث مالك بن أوس:
بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول عمر، رضي الله عنه، فانطلقت إليه. ومتع السراب متوعا: ارتفع في أول النهار، وقول جرير:
ومنا، غداة الروع، فتيان نجدة، إذا متعت بعد الأكف الأشاجع أي ارتفعت من وقولك متع النهار والآل، ورواه ابن الأعرابي متعت ولم يفسره، وقيل قوله إذا متعت أي إذا احمرت الأكف والأشاجع من الدم.
ومتعة المرأة: ما وصلت به بعد الطلاق، وقد متعها. قال الأزهري: وأما قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقال في موضع آخر: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، قال الأزهري: وهذا التمتيع الذي ذكره الله عز وجل للمطلقات على وجهين: أحدهما واجب لا يسعه تركه، والآخر غير واجب يستحب له فعله، فالواجب للمطلقة التي لم يكن زوجها حين تزوجها سمى لها صداقا ولم يكن دخل بها حتى طلقها، فعليه أن يمتعها بما عز وهان من متاع ينفعها
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرف العين فصل الألف 3
2 فصل الباء 4
3 فصل التاء 27
4 فصل الثاء 39
5 فصل الجيم 40
6 فصل الحاء 62
7 فصل الخاء 62
8 فصل الدال المهملة 81
9 فصل الذال المعجمة 93
10 فصل الراء 99
11 فصل الزاي 140
12 فصل السين المهملة 145
13 فصل الشين المعجمة 171
14 فصل الصاد المهملة 192
15 فصل الضاد المعجمة 216
16 فصل الطاء المهملة 232
17 فصل الظاء المعجمة 243
18 فصل العين المهملة 245
19 فصل الفاء 245
20 فصل القاف 258
21 فصل الكاف 305
22 فصل اللام 317
23 فصل الميم 328
24 فصل النون 345
25 فصل الهاء 365
26 فصل الواو 379
27 فصل الياء 412
28 حرف الغين فصل الألف 417
29 فصل الباء الموحدة 417
30 فصل التاء المثناة 422
31 فصل التاء المثلثة 423
32 فصل الدال المهملة 424
33 فصل الذال المعجمة 425
34 فصل الراء المهملة 426
35 فصل الزاي 431
36 فصل السين المهملة 432
37 فصل الشين المعجمة 436
38 فصل الصاد المهملة 437
39 فصل الضاد المعجمة 443
40 فصل الطاء المهملة 443
41 فصل الظاء المعجمة 444
42 فصل الغين المعجمة 444
43 فصل الفاء 444
44 فصل اللام 448
45 فصل الميم 449
46 فصل النون 452
47 فصل الهاء 457
48 فصل الواو 458