هذا أرجع في يدي من هذا أي أنفع، قال ابن الفرج: سمعت بعض بني سليم يقول: قد رجع كلامي في الرجل ونجع فيه بمعنى واحد. قال: ورجع في الدابة العلف ونجع إذا تبين أثره. ويقال: الشيخ يمرض يومين فلا يرجع شهرا أي لا يثوب إليه جسمه وقوته شهرا. وفي النوادر: يقال طعام يسترجع عنه، وتفسير هذا في رعي المال وطعام الناس ما نفع منه واستمرئ فسمنوا عنه.
وقال اللحياني: ارتجع فلان مالا وهو أن يبيع إبله المسنة والصغار ثم يشتري الفتية والبكار، وقيل: هو أن يبيع الذكور ويشتري الإناث، وعم مرة به فقال: هو أن يبيع الشئ ثم يشتري مكانه ما يخيل إليه أنه أفتى وأصلح.
وجاء فلان برجعة حسنة أي بشئ صالح اشتراه مكان شئ طالح، أو مكان شئ قد كان دونه، وباع إبله فارتجع منها رجعة صالحة ورجعة:
ردها. والرجعة والرجعة: إبل تشتريها الأعراب ليست من نتاجهم وليست عليها سماتهم. وارتجعها: اشتراها، أنشد ثعلب:
لا ترتجع شارفا تبغي فواضلها، بدفها من عرى الأنساع تنديب وقد يجوز أن يكون هذا من قولهم: باع إبله فارتجع منها رجعة صالحة، بالكسر، إذا صرف أثمانها فيما تعود عليه بالعائدة الصالحة، وكذلك الرجعة في الصدقة، وفي الحديث: أنه رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها المصدق فقال: إني ارتجعتها بإبل، فسكت، الارتجاع:
أن يقدم الرجل المصر بإبله فيبيعها ثم يشتري بثمنها مثلها أو غيرها، فتلك الرجعة، بالكسر، قال أبو عبيد: وكذلك هو في الصدقة إذا وجب على رب المال سن من الإبل فأخذ المصدق مكانها سنا أخرى فوقها أو دونها، فتلك التي أخذ رجعة لأنه ارتجعها من التي وجبت له، ومنه حديث معاوية: شكت بنو تغلب إليه السنة فقال: كيف تشكون الحاجة مع اجتلاب المهارة وارتجاع البكارة؟ أي تجلبون أولاد الخيل فتبيعونها وترجعون بأثمانها، البكارة للقنية يعني الإبل، قال الكميت يصف الأثافي:
جرد جلاد معطفات على ال - أورق، لا رجعة ولا جلب قال: وإن رد أثمانها إلى منزله من غير أن يشتري بها شيئا فليست برجعة. وفي حديث الزكاة: فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، التراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلا أربعون بقرة وللآخر ثلاثون، ومالهما مشترك، فيأخذ العامل عن الأربعين مسنة، وعن الثلاثين تبيعا، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه، لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال ملك واحد، وفي قوله بالسوية دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب عليه دون الزيادة، ومن أنواع التراجع أن يكون بين رجلين أربعون شاة لكل واحد عشرون، ثم كل واحد منهما يعرف عين ماله فيأخذ العامل من غنم أحدهما شاة فيرجع على شريكه بقيمة نصف شاة، وفيه دليل على أن الخلطة تصح مع تمييز أعيان الأموال عند من يقول به. والرجع أيضا: أن يبيع الذكور ويشتري الإناث كأنه مصدر وإن لم يصح تغييره، وقيل: هو