بالغير، ولكنه منعقد لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي، فإنه لا خلل فيه. الثاني أن يرغب المشتري في الفسخ بعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها، أو مثلها بدون ذلك الثمن، فإنه مثل الأول في النهي وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إلا العقد، فعلى الأول يكون البيع بمعنى الشراء، تقول بعت الشئ بمعنى اشتريته، وهو اختيار أبي عبيد، وعلى الثاني يكون البيع على ظاهر.
(ه) وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أنه كان يغدو فلا يمر بسقاط ولا صاحب بيعة إلا سلم عليه) البيعة بالكسر من البيع: الحالة، كالركبة والقعدة.
وفي حديث المزارعة (نهى عن بيع الأرض) أي كرائها.
وفي حديث آ خر (لا تبيعوها) أي لا تكروها.
وفي الحديث (أنه قال: ألا تبايعوني على الاسلام) هو عبارة عن المعاقدة عليه والمعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. وقد تكرر ذكرها في الحديث.
(بيغ) (ه) فيه (لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله) أي غلبة الدم على الانسان، يقال تبيغ به الدم إذا تردد فيه. ومنه تبيغ الماء إذا تردد وتحير في مجراه. ويقال فيه تبوغ بالواو.
وقيل إنه من المقلوب. أي لا يبغي عليه الدم فيقتله، من البغي: مجاوزة الحد، والأول الوجه.
ومنه حديث عمر رضي الله عنه (ابغني خادما لا يكون قحما فانيا، ولا صغيرا ضرعا، فقد تبيغ بي الدم).
(بين) (ه) فيه (إن من البيان لسحرا) البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وهو منالفهم وذكاء القلب، وأصله الكشف والظهور. وقيل معناه أن الرجل يكون عليه الحق وهو أقوم بحجته من خصمه فيقلب الحق ببيانه إلى نفسه، لأن معنى السحر قلب الشئ في عين الانسان، وليس بقلب الأعيان، ألا ترى أن البليغ يمدح إنسانا حتى يصرف قلوب السامعين إلى حبه، ثم يذمه حتى يصرفها إلى بغضه.
ومنه (البذاء والبيان شعبتان من النفاق) أراد أنهما خصلتان منشؤهما النفاق، أما البذاء وهو الفحش فظاهر، وأما البيان فإنما أراد منه بالذم التعمق في النطق والتفاصح وإظهار التقدم فيه على