الحقيقي، إذ معه يكون الظن قاطعا لهما، فمع كونه صوريا لا يلزم منه ذلك أصلا كما لا يخفى.
ثم إن فرض مصلحة في السلوك أو في الأمر به، وبعبارة أخرى: فرض تدارك الشارع لفوت مصلحة الواقع أو الوقوع في مفسدته المستندين إلى أمره بالعمل بالظن سواء كان تداركه إياها بمصلحة نفس السلوك أو بمصلحة خارجية أو تفصيل فيه، إنما يرفع المانع من التعبد بالظن من جهة محذوري نقض الغرض وتفويت الواقع على المكلف أو إيقاعه في مفسدته، لكن لا يرفع شبهة التناقض بين الحكمين في مورد مخالفة الظن للواقع مع أنه لا ينفع في رفع () أول هذين، وهو نقض الغرض على تقدير كون الغرض في مورد متعلقا بخصوص فعل شيء مع أداء الظن إلى خلافه، وإنما ينفع فيما إذا كان الغرض أعم، بأن يكون مطلق إيصال النفع إلى المكلف ولو بغير مصلحة الفعل الذي أدى الظن إلى مطلوبية غيره، لكن لما تبين () تعلق غرض الشارع في جميع الواجبات بإيقاع نفسها، ويحتمل كونه أعم ولو بالنسبة إلى بعضها، لصح () الجواب به عن مدعي امتناع التعبد بالظن من جهة استلزامه لنقض الغرض، فإن الظاهر أنه مدع للسلب الكلي، فيكفي في مقابلة الإيجاب الجزئي، مع أنه يحتمل أن يكون الغرض في الجميع أعم.
وكيف كان، فيكفي قيام احتماله في بعضها نقضا.
والحاصل: أنه يمكن أن يكون مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع أو مفسدته مع كون الغرض أعم من خصوص إيقاع الفعل الواجب واقعا، فلا يرد