للقرآن، وقال: " إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ".
وهذا القول كما في " مجمع البيان " وغيره، روى عن الامام أبي جعفر محمد الباقر بن علي بن الحسين، وابنه جعفر بن محمد الصادق - عليهم السلام -، وهو: " إن الأزلام عشرة، سبعة لها انصباء، وثلاثة لا انصباء لها، وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزؤونه اجزاء، ثم يجتمعون عليه، فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل وثمن الجزور على من تخرج له التي لا انصباء لها، وهو القمار، فحرمه الله تعالى ".
وذكر هذا القول، أبو السعود في تفسيره إلا أنه ترك التنويه بذكر قائله - عليه السلام -، فقال: وقيل هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعهود. وذكره البيضاوي والسيوطي وغيرهما.
وقال الآلوسي في " روح المعاني ": وقيل المراد بالاستقسام بالأزلام، استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة، اي طلب قسم من الجزور أو قسم الله تعالى منه، وهذا هو الميسر وقد تقدم ذلك. وروى علي بن إبراهيم عن الأئمة الصادقين - رضي الله تعالى عنهم -، ورجح بأنه يناسب ذكره مع محرمات الطعام، إنتهى كلام الآلوسي.
وهذا القول، هو القول الموافق لسياق الآية وما قبلها من الآيات. ومن هذا القليل يعرف المنصف أن الأمة لو تمسكوا بالكتاب و العترة، وأخذوا العلم من أهله، واتبعوا هدى أهل البيت - عليهم السلام -، أمنوا من الضلال والاختلاف ومن القول بغير علم وتفسير القرآن بالرأي، ويعرف أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يأمر الأمة بالرجوع إلى أهل بيته إلا لفضائل اختصهم الله بها، ولأن الله تعالى أمره بذلك.