النصب إنما كان يقع عند البيت، وكذا الاستقسام بالأزلام كانوا يوقعونه عند البيت إذا كانوا هناك.
وقال بعضهم: وانما حرم ذلك لأنهم كانوا يحملون تلك الأزلام عند الأصنام. وهذا القول هو اختيار جمهور كما نقل الرازي في تفسيره، الا ان سياق الآية يأبى عن ذلك، فان الله تعالى قال في أول السورة: " أحلت لكم بهيمة الأنعام " ثم ذكر استثناء أشياء بقوله تعالى:
" إلا ما يتلى عليكم ". وفي هذه الآية الكريمة ذكر تلك الصورة المستثناة، واستثناء الاستقسام على هذا التفسير من العموم المستفاد من قوله تعالى: " أحلت لكم بهيمة الأنعام " مع أنه ليس من المطاعم على هذا القول لا يستقيم، وذكره في جملة المطاعم أيضا ينافي هذا القول وتوجيه القفال بعيد من الظاهر.
القول الثاني: ما نقله الرازي وغيره، وقال: انه قول المؤرج وكثير من أهل اللغة، وهو أن الاستقسام هو الميسر المنهى عنه، والأزلام، قداح الميسر. وإلى هذا يرجع ما حكى عن مجاهد من أنه كعاب فارس والروم التي كانوا يتقامرون بها، وما حكى عن أبي سفيان بن وكيع من أنه هو الشطرنج.
وهذا القول إن كان راجعا إلى أن الاستقسام هو من افراد الميسر المنهى عنه، يرجع إلى القول الثالث المروى عن أهل البيت الطاهرة - عليهم السلام -، وإن كان المراد منه تفسير الاستقسام بمطلق الميسر، يرده السياق والظاهر، كما رددنا به القول الأول. نعم تفسير الأزلام بقداح الميسر وبما يتقامرون به لا ينافي هذا السياق.
القول الثالث: وهو القول الحق لأنه مروى عن أئمة أهل البيت - عليهم السلام - الذين جعلهم النبي - صلى الله عليه وآله - عدلا