وعلى أساس هذه النصوص يتساءل الفقهاء: هل الفقير " شريك " في ملك العين (في خصوص الزكاة)، أو أن له " مجرد حق " فيها. فالبعض على أنه شريك بمقدار حصته. والبعض على أنه صاحب حق فيها. وهو مقدار نصيبه. وصاحب النصيب من لا يملك مؤنة سنة له ولعياله.
والأغنياء من يملكون ذلك المقدار.
يقول الإمام الصادق (تحرم الزكاة على من يملك قوت سنة) ولا يدع الإمام الناس، فقراء أو أغنياء، دون تنبيههم على أصل الداء، وهو الطمع. فيعالنهم بمقولة من مقولاته. التي تتناقلها الأجيال:
(إن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك).
* * * لحقوق الفقراء على الأغنياء عند الشيعة مصدر آخر زاخر، فوق مصدر الزكاة، وهو خمس المكاسب. والله تعالى يقول " (واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) والشيعة تفسر الآية تفسيرا يسع أكثر مال يكتسب. إذ يدخل فيه خمس أرباح التجارات والصناعات والإجارات والعمل والوظائف والهدية والوصية وأرباح مالك المنجم والمدخرات من الكسب الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز. فإن تميز أخرج كله. واللؤلؤ المستخرج والمواريث التي لم يؤد عنها الخمس. وذلك بعد أن يستنزل المكلف مؤنة الحفظ ومؤنة الذين يعولهم ومركبه ومسكنه ونفقات أضيافه لمدة سنة كاملة، وما زاد عن ذلك ففيه الخمس.
كتب رجل إلى الإمام الباقر: أخبرني عن الخمس أهو على جميع ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير.. وكيف ذلك؟ فكتب الإمام بخطه:
" الخمس بعد المؤنة ". ولا يحمل الخمس إلى غير بلدة إلا مع عدم وجود المستحق فيه.
ويجوز أن تخص به طائفة واحدة. والأحوط قسمته.
والفقهاء يقررون أن للإمام نصف الخمس وأن نصفه الباقي ليتامى آل النبي ومساكينهم وفقرائهم وأبناء السبيل منهم.