قال معاذ. قلت لأبي عبد الله هممت أن أدع السوق قال " إذن يسقط رأيك ولا يستعان بك على شئ ".
وقال لمن ترك التجارة " لا تتركها فإن تركها مذهبة للعقل. اسع على عيالك. وإياك أن يكونوا هم السعاة عليكم ".
وسأل عن تلميذ له: ما حبسه عن الحج؟ فقيل قل شيئه. فاستوى جالسا - وكان متكئا - وقال: لا تدعوا التجارة فتهونوا.
وكسب المال من حله وإنفاقه في محله واجبان على المسلم. والتجارة ممارسة وتعامل، أي مران على الشؤون العامة والخاصة. والتاجر أعلى عينا بالأمور. وأقدر على مد يد العون للآخرين - وفي الاضطراب في الأسواق إثراء للجماعة، وتخطيط مشترك للمعايش، وهو قبل ذلك امتحان مستمر للنزاهة والبعد عن المحرمات.
وعناية الشيعة بتوضيح الحلال والحرام في التجارة ظاهرة في نصوص الفقه. فالمحرم مما يكتسب به. أنواع:
1 - الأعيان النجسة كالخمر. 2 - الآلات المحرمة... كآلات القمار.
3 - ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين.
4 - ما لا ينتفع به كالمسوخ.
5 - الأعمال المحرمة كالغناء عدا المغنية لزف العرايس، إذا لم تغن بالباطل ويدخل عليها الرجال، والنوح بالباطل: أما بالحق فجائز.
وهجاء المؤمنين. وتعليم السحر والكهانة.
6 - الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات. ولا بأس بالرزق من بيت المال. وكذا على الأذان. أما جوائز الظالم فمحرمة إن علمت بعينها، والولاية من العادل جائزة. وربما وجبت. والولاية من الجائر محرمة، إلا مع الخوف، - فلو تيقن التخلص من المأثم والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر استحبت.