والإجماع يثبت بالتواتر والمشاهدة وبخير الواحد. وليس اجتماع الرجال شرطا عندهم. والإجماع من عصر أو عصرين لا يجعل الحكم ضرورة دينية أو مذهبية. بل يكون اجتهاديا يقبل الجدال. أما إجماع الأمة في كل عصر ومصر، من عهد الرسول للآن، فيجعل الحكم من ضرورات الدين.
والإجماع من الصحابة يدخل فيه علي بن أبي طالب. فهو الإمام المعصوم.
* * * والعقل يكشف عن نظر الإمام إن لم يوجد نص أو إجماع.
فالاجتهاد (1) مفتوح أبدا في الظنيات التي ليس فيها دليل من الشرع يفيد اليقين، وليس للعقل فيها حكم واجب حتم. كخلاف الصحابة في العول في المواريث وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
وكالمعاملات. أما القطعيات فلا اجتهاد فيها كالعقائد الواجبة، وما ثبت من الأحكام العملية بالتواتر. والعقائد كاتصاف الله بالكمال وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، والبعث والحساب. والأحكام العملية كالصلاة والصوم والحج.
وليس من وسائل اجتهاد الشيعة القياس. فالإمام الصادق يقول (إن السنة إذا قيست محق الدين) ولما قيل له أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ قال (ما أجبتك فيه من شئ فهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لسنا من أرأيت في شئ) لكن وسائل استعمال العقل مباحة للمجتهد.
والإمام الصادق يقول: " ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال ".
وآيات الأحكام قليلة، وكمثلها قلة أحاديث أصول الأحكام، (2) فوجب الاجتهاد.