الإمام جعفر الصادق (ع) - عبد الحليم الجندي - الصفحة ٢٤٣
والإجماع يثبت بالتواتر والمشاهدة وبخير الواحد. وليس اجتماع الرجال شرطا عندهم. والإجماع من عصر أو عصرين لا يجعل الحكم ضرورة دينية أو مذهبية. بل يكون اجتهاديا يقبل الجدال. أما إجماع الأمة في كل عصر ومصر، من عهد الرسول للآن، فيجعل الحكم من ضرورات الدين.
والإجماع من الصحابة يدخل فيه علي بن أبي طالب. فهو الإمام المعصوم.
* * * والعقل يكشف عن نظر الإمام إن لم يوجد نص أو إجماع.
فالاجتهاد (1) مفتوح أبدا في الظنيات التي ليس فيها دليل من الشرع يفيد اليقين، وليس للعقل فيها حكم واجب حتم. كخلاف الصحابة في العول في المواريث وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
وكالمعاملات. أما القطعيات فلا اجتهاد فيها كالعقائد الواجبة، وما ثبت من الأحكام العملية بالتواتر. والعقائد كاتصاف الله بالكمال وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، والبعث والحساب. والأحكام العملية كالصلاة والصوم والحج.
وليس من وسائل اجتهاد الشيعة القياس. فالإمام الصادق يقول (إن السنة إذا قيست محق الدين) ولما قيل له أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ قال (ما أجبتك فيه من شئ فهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لسنا من أرأيت في شئ) لكن وسائل استعمال العقل مباحة للمجتهد.
والإمام الصادق يقول: " ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال ".
وآيات الأحكام قليلة، وكمثلها قلة أحاديث أصول الأحكام، (2) فوجب الاجتهاد.

(1) يشترط الشيعة في المجتهد (1) العلم باللغة (2) بالكلام. (3) بكتاب الله والسنة (4) بطرق الاستنباط (5) المسائل المجمع عليها حتى لا يخالفها اجتهاد (6) الفطنة وإدراك الحقائق (7) العلم بمواطن الخلاف. كل ذلك (8) وهو إمامي.
(2) آيات الكتاب (6236) آية على طريقة عد الكوفيين كما ورد في التعليق على المصحف المتداول بمضر من سنة 1337 هجرية أحصى بعض فقهاء أهل السنة نحو (140) في العبادات، و (70) في المعاملات، و (70) في الأحوال الشخصية والمواريث، (20) في الجنايات، و (13) في المرافعات، و (20) في القضاء والشهادة، (10) في الاقتصاديات و (10) في المسائل الدستورية، (25) في المسائل الدولية - وأحاديث أصول الأحكام عندهم نحو (450) بين آلاف الأحاديث أكثرها بيان مجمل أو تفصيل موجز أو تشريع ما سكت عنه.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقديم 3
2 الباب الأول ظهور الإسلام 11
3 ظهور الإسلام 13
4 الفصل الأول: أخو النبي صلى الله عليه و سلم 15
5 الفصل الثاني: أبو الشهداء 39
6 ريحانة النبي في كربلاء 51
7 الباب الثاني بين السلطان و الامام 65
8 الفصل الأول: بين السلطان و الامام 69
9 أهل البيت 71
10 بين أبناء على و بنى العباس 78
11 الفصل الثاني: الرجلان 95
12 الباب الثالث امام المسلمين 113
13 الفصل الأول: في المدينة المنورة 117
14 أهل المدينة 127
15 زين العابدين 134
16 الباقر 140
17 الفصل الثاني: امام المسلمين 145
18 مجالس العلم 153
19 التلاميذ الأئمة 158
20 كل العلوم 165
21 مع القرآن 172
22 مع أهل الكوفة و أبي حنيفة 178
23 المذهب الجعفري 185
24 الباب الرابع المدرسة الكبرى 193
25 الفصل الأول: المدرسة الكبرى 197
26 المصحف الخاص أو كتاب الأصول 199
27 مصحف فاطمة 200
28 التدوين 200
29 مشيخة العلماء 210
30 التلاميذ من الشيعة 217
31 الفصل الثاني الدرس الكبير 229
32 السنة 238
33 الإمامة 246
34 أمور خلافية في الفقه 259
35 الباب الخامس المنهج العلمي 275
36 الفصل الأول التجربة و الاستخلاص 279
37 الفصل الثاني في السياسة و الاجتماع 309
38 في الدولة و قواعدها 312
39 المجتمع الجعفري 325
40 في المجتمع و دعائمه 331
41 الاخوة 334
42 المرأة 338
43 العلم 339
44 الدعاء 341
45 الفصل الثالث المنهج الاقتصادي 343
46 العمل 347
47 المضطرب بما له و المترفق بيده 349
48 المال 357
49 العبادة و النفاق المال 358
50 كنز المال 364
51 الباب السادس في الرفيق الاعلى 367
52 عدالة السماء 375