فقال عمر: عزمت عليك ألا تبرح حتى تفرضها على بنى عدى.. وهذه الفتوى تعتبر تقدما تحاول أن تبلغه الحضارة المعاصرة، ولا تكاد.
- ورأى عمر ذات يوم رجلا مع امرأة على معصية. فاستشار في أن يقضى بعلمه أم لابد من شهادة غيره؟
قال علي (يأتي بأربعة شهداء أو يجلد حد القذف شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين - ولما فتح المسلمون الأمصار طلب الفاتحون لأنفسهم أربعة أخماس الأراضي المفتوحة أخذا بظاهر الآية. فاستشار عمر الصحابة. فاختلفوا. لكن عليا كان من الرأي الذي أخذ به عمر، وهو إبقاء الأرض في أيدي أصحابها وتكليفهم الخراج تسد من حصيلته حاجات الدفاع عن الأمة والإنفاق على المحتاجين.
وفي بقاء الأرض في أيدي أصحابها بقاء لهم أو لمن يجيئون بعدهم وأثر هذه الفتوى في نشر الإسلام يذكر ويشكر.
وعلي صاحب الرأي الشهير بتضمين الصناع ما يتلفونه إلا أن يثبتوا أنه من عمل غيرهم بعد إذ كانوا لا يضمنون لأن يدهم يد الأمين. لكن الزمان تغير فاقتضى تغير الناس التضمين. وفي ذلك قول علي: لا يصلح الناس إلا ذاك. وهذا مضرب المثل على العمل بقصد الشارع من حفظ مصالح المسلمين وتوخى المصلحة الإسلامية حيث تكون.
ورفعت إلى عمر قضية رجل قتلته امرأة وخليلها. فتردد هل يقتل الكثيرين بالواحد؟ قال علي أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور هذا عضوا وهذا عضوا. أكنت قاطعهم؟ قال نعم. قال علي: فكذلك.
فكتب عمر إلى عامله أن: اقتلهما فوالله لو اشترك أهل صنعاء كلهم لقتلتهم.
وجئ عمر يوما بامرأة زنت وأقرت فأمر برجمها. لكن عليا قال: لعل بها عذرا. ثم سألها: ما حملك على ما فعلت؟ قالت: كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن. ولم يك في إبلي ماء ولا لبن. وظمئت واستسقيته فأبى ان يسقيني حتى أعطيه نفسي. فأبيت عليه ثلاثا. فلما ظمئت وظننت نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني. قال علي: الله أكبر (فمن اضطر