عدم المد بين الحروف كمد الألف التي بين اللام والهاء بحيث يخرج عن مقداره الطبيعي أو مد همزة لفظ الجلالة بحيث لا يخرج إلى الاستفهام أو اشباع فتحة الباء بحيث لا يخرج إلى اكبار الذي هو جمع كبر بالتحريم وهو الطبل الذي له وجه واحد والا بطل ان قصدهما اجماعا وعلى الأقوى ان لم يقصدهما وفالجماعة منهم الشارح في الروض معللا بأنه لا اعتبار للقصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له وفيه مع منع دلالة اللفظ على المعنى المغاير للتكبير مع عدم قصده الا إذا لم يكن التلفظ به للتكبير جاريا على القانون العربي والا فان قلنا بورود الاشباع في الحركات في لغة العرب إلى أن ينتهى إلى الحروف كما في المنتهى كان اللفظ من حيث الهيئة مشتركا بين اسم التفضيل والجمع فلا بأس به ما لم يقصد المعنى الأخر فالعمدة في المنع وجوب الاقتصار على المتيقن وعدم التعدي إلى غيره وإن كان موافقا للقانون ومنه يعلم وجه المنع عن ذكر المفضل عليه مثل قوله من كل شئ من أن يوصف وان فسر بهما في الاخبار كما في القواعد وغيره وفيه نظر لان الزيادة لا يخرج المزيد عليه عن الهيئة الموظفة ومنه يعلم قوة جواز عطف شئ اخر مثل قوله أجل وأعظم خلافا للعامة الطباطبائي في الموضعين وكذا زيادة مد الألف بين اللام والهاء المحكوم في كلام المحقق والمصنف وغيرهما قه؟ باستحباب تركه لأنها أيضا لا تخرج عن توفيقية الهيئة بل الحكم بتوقيفية مثل هذه الخصوصيات مستلزم للحرج الشديد مضافا إلى منع الدليل على اعتبارها لانصراف الإشارة في قوله هكذا أصل إلى غير هذه الخصوصيات فينفي وجوبها باطلاق هذا الامر ومما ذكرنا أيضا يعلم جواز اظهار ضم الراء وعدم وجوب الجزم وإن كان أقوى في الاعتبار من سابقه الا ان ظاهر قوله صلى الله عليه وآله التكبير جزم الاستحباب كما في الروض والمفاتيح وعن غيرهما وعن بعض اتفاق الأصحاب عليه {الرابع} من الواجبات {القراءة وتجب الحمد} اجماعا محققا ومستفيضا في الفريضة {السنائية} بل الأحادية كصلاة الاحتياط والمنذورة على الأقوى {وفي الأوليين} باليائين المثناتين وهو الأشهر كما في الروض ويجوز بالتاء تثنية أوله كما في الروض وشرح الروضة وهي مؤنث أول الأسمى كما أن الأولى مؤنث أول الوصفي كما عن أبي حيان في الارتشاف فظهر ما في جامع المقاصد من عدم استعمال الأولة وكيف كان فليست قرائة الفاتحة ركنا على المشهور بل عن الخلاف دعوى الاجماع ويدل عليه الأخبار المستفيضة الدالة على عدم الإعادة بنسيان
(٩٨)