كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٩٧
الوجه ونحوهما في التفسير رواية جميل بزيادة استقبال القبلة باليدين وعن الشيخ ان بالرفع إلى المنكبين رواية عن أهل البيت ويستفاد من مجموع هذه الأخبار بعد ملاحظة مطلقات الرفع التخيير بين الكل واستحباب أصل الرفع بناء على عدم حمل المطلق على المقيد في السنن والآداب أو بناء على التسامح بمجرد احتمال دلالة المطلقات على استحباب المسمى وكون اخذ القيود مستحبا في مستحب ثم المشهور في كيفية الرفع بل في المنتهى وعن المعتبر ما يظهر منه الاتفاق عليه الابتداء بالرفع عند ابتداء التكبير والانتهاء عند الانتهاء لأنه الظاهر من الرفع وقت التكبير أو الرفع بالتكبير الوارد كل منهما في الروايات والظاهر كفاية المقارنة العرفية وعن بعض ان التكبير بعد الرفع وقيل الارسال لظاهر الحسنة إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلث تكبيرات عن ثالث انه حال الارسال قيل لعله لدعوى ان المراد من البسط في الرواية هو الارسال ثم إن المحكي عن الأكثر بل عن بعضهم ان الظاهر اتفاقهم عليه استحباب ضم ما عدا الابهام من الأصابع ان المحكي عن البحار عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن (ع) انه فرق بين الأربع وبين [الخنضر] والظاهر أنه شاذ كما عن المصابيح واختلفوا في تفريق الابهام وضمه إلى الأربع فعن الإسكافي والمفيد والسيد والقاضي و الحلى التفريق وجعله في الذكري أولي ثم قال والكل منصوص انتهى ولعل مستند القول بالضم ظاهر رواية حماد الدالة على أنه (ع) ارسل يديه على [فخديه] قد ضم أصابعه فان الظاهر منها بقرينة ورودها في بيان حدود الصلاة الكاملة كون الضم كالارسال مقدمة للرفع مضمومة الأصابع مع أنه لو فرقه في حال الرفع لحكاه حماد مقدمة ويدل عليه أيضا صدر رواية زيد النرسي المتقدمة ولا يقدح فيه شذوذ ذيلها واما التفريق فلم أعثر له على مستند كما اعترف به بعض ويستحب اسماع الامام لمن خلفه تكبيرة الاحرام ليقتدوا به إذ لا يعتد بتكبيرهم قبله كما عن المشهور وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا لعموم ما ورد من استحباب اسماع الامام من خلفه ما يقوله ولا ينبغي المناقشة بعدم كونه إماما قبل التحريمة بعد ما اطلق عليه ذلك مثل قوله إذا كنت إماما يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها وقوله في رواية ابن أبي بصير إذا كنت إماما لم تجهر الا بتكبيرة ونحوهما وقد يستفاد من هذه الرواية كالمحكى من مداومة النبي صلى الله عليه وآله استحباب الاخفات بالبواقي ويسر المأموم لعموم لا ينبغي لمن خلفه ان يسمع الامام شيئا وتخيير المنفرد للاطلاق وعن الجعفي استحباب الجهر له للنبوي الضعيف سندا ودلالة وينبغي
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست