كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٨٨
عقلا أو شرعا عند وقوعه كالموت والحيض مثل مجئ زيد ونحوه واما التعليق عليهما فلا يقدح لأنه قاصد للامتثال ما دام الامتثال ممكنا ولو علقه على ما لا يحتمل وقوعه فالظاهر أنه لا يقدح الا إذا اتفق حصول المعلق عليه ولم يرفض التعليق وظاهر المصنف في القواعد الصحة في التعليق على مثل مجئ زيد مع عدم حصول المعلق عليه وعنه في درسه احتمال انكشاف البطلان من حين التعليق ويظهر الثمرة إذا علم المأموم بتعليق الامام ولم ينفرد من حينه ولو نوى فعل المنافى فاختار في القواعد الصحة على اشكال ومختاره حسن وفاقا للشيخ واكثر الأصحاب كما في المدارك وغيره لكن مع الذهول عن كونه منافيا ومع عدمه فالأقرب انها ترجع إلى نية الخروج {ولو نوى الريا} ببعضها المعدود جزء أصليا واجبا {أو غير الصلاة بطلت} الصلاة ان مضى على تلك النية قولا واحدا وكذا ان تداركه بناء على أن تداركه يستلزم الزيادة المبطلة لأن المفروض ان الجزء المذكور قد نوى به جزء الصلاة في ضمن نية أصل الصلاة المستمرة حكما إلى الاتيان به فهو انما قصد الريا أو غير الصلاة في الجزء على أنه جزء لكن في صدق الزيادة بتداركه مع رفع اليد عن جزئية ما اتى به أولا ثم في ابطال مطلق الزيادة لمثل قوله من زاد في صلاته أعاد نظر ولو مضى على نية الريا أو غير الصلاة في مقدمات الأجزاء كالنهوض للقيام فالظاهر عدم البطلان وإن كان في أدلة حرمة الريا و ابطاله ما ربما توهم عدم قبول العبادة بمجرد اشتماله على الريا وكذا لو مضى عليهما في الافعال المستحبة لان بطلان الجزء المستحب لا يوجب الاخلال بالاجزاء الواجبة التي هي المناط في تحقق الامتثال للامر الوجوبي وان لم يحصل امتثال الامر الاستحبابي المتعلق بنفس المستحب أو بالعبادة المشتملة عليه ولو فرض تعلق نيته أول العمل بهذا الفرد المشتمل على هذا الفعل لم يكن مناط الامتثال الا المهية المشتركة بين هذا الفرد وبين غيره العاري عن هذا الفعل ولذا يجوز العدول عنه إليه في الأثناء ولا يجب نية أحدهما في الابتداء فقصد الريا بالفعل المذكور مع قصد التقرب بجميع الأفعال الواجبة لا يزيد على تركه فيها {ومما ذكر يظهر الجواب} عن التمسك للابطال بما دل على بطلان كل عمل لم يخلص لله مثل رواية علي بن سالم قال الله سبحانه انا خير شريك من أشرك معي غيري في عمل لم اقبله الا ما كان خالصا لى ورواية زرارة وحمران لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة فادخل فيه رضاء أحد من الناس كان مشركا وغير ذلك مما دل على بطلان العمل المشترك على وجه الإشاعة أو التبعيض كما فيما نحن فيه فانا لا نمنع بطلان هذه العبادة بمعنى مخالفته للامر الخاص المستحب المتعلق بهذا الفرد الخاص ولا يلزم منه عدم مطابقته
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست