كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٨٧
أمر اخر وجودا أو عدما واما في السادس فان أريد وقوع باقي الافعال بلا نية مستمرة من الابتداء فبطلانه ممنوع وان أريد وقوعها بلا نية أصلا فليس الكلام الا فيما إذا جدد النية لها فالحق الصحة وفاقا لجماعة منهم المحقق قدس سره لعدم الدليل على اعتبار أزيد من الاستمرار بالمعنى الأول ووضوح تحقق الامتثال بمجرده وعدم الديل على كون نية الخروج من القواطع وقد يستدل أيضا باستصحاب الصحة وبعموم قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم وقوله (ع) لا تعاد الصلاة الا من خمسة وبقوله تحليلها التسليم الحاضر للمخرج عن الصلاة المنعقدة صحيحة في التسليم وفي الجميع نظر إما في الأول فلان المستصحب إن كان صحة الأجزاء السابقة فلا يجدى بل لا يجدى القطع بها مع الشك في امكان انضمام الباقي إليها مستجمعة للشروط لأجل الشك في شرطية الاستمرار بالمعنى المبحوث عنه الذي لا يقبل التدارك بعد نية الخروج وإن كان صحة الكل فلم يتحقق بعد واما استصحاب حرمة الأبطال فهو موقوف على كون رفع اليد عن هذه الصلاة ابطالا لها فلعله بطلان وانقطاع لا قطع وابطال مع أنه لو سلم هذا الاستصحاب أو استصحاب وجوب الاتمام أو غيرهما من الاستصحابات المتصورة في المقام عدى استصحاب الصحة فلا ينفع في نفي وجوب لإعادة الذي هو مقتضى الاشتغال اليقيني لأنها بالنسبة إليه من قبيل الأصول المثبة بل اللازم حينئذ [الجع] بين الاتمام والإعادة عملا بالأصول ومما ذكرنا يظهر الجواب عن انه الأبطال واما قوله لا تعاد فهو مسوق الحكم الاخلال بالاجزاء المعلومة سهوا كما بين في بحث الخلل واما قوله تحليلها التسليم فلان الضمير إشارة إلى الصلاة المستجمعة لجميع الشرائط التي يمنع الخصم تحققها مع نية الخروج مع أن ظاهره حصر التحليل بعد الفراغ عما عدا التسليم فيه لا حصر قواطع الصلاة فيه هذا واعلم أن حكم التردد في الخروج وعدمه في الحال أو ثانيه حكم نية الخروج في عدم الأبطال ويشترط في الكل تحديد النية عند الشروع في باقي الافعال خلافا لما يتوهم من اطلاق مثل الشرايع فلو اتى ببعضها خاليا عن النية فلا شبهة في بطلانه وفي ابطاله للصلاة وان تداركه ما سيجئ في المسائل الآتية وفي القواعد لو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالأقرب عدم البطلان ان رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية وظاهره يشمل صورة الاشتغال وهو ضعيف لمنافاته للاستمرار بالمعنى الأولى الذي قد مر اعتباره قولا واحدا وفي حكم نية الخروج في ثاني الحال ما إذا علقه على أمر معلوم الوقوع وفي حكم التردد ما إذا علقه على ما يحتمل الوقوع ولم يمتنع الامتثال
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست