عليه أيضا الانتظار لأن عدم تمكن المكلف من الفعل التام في جزء من الوقت موجب لعدم شمول الامر التخييري للتولد من توسعة الوقت لذلك الجزء كما لا يخفى {نعم لو كان} المعجوز عنه في أول الوقت من الشروط كالستر مع ثبوت اختصاص اشتراطها بحال التمكن ففي جواز الصلاة بدونه في أول الوقت مع رجاء حصوله فيما بعد وعدمه وجهان مشهوران في مسألة أولي الأعذار والأقوى هناك أيضا وجوب الانتظار كما بين في محله ويمكن جريان الوجهين في الجزء المعجوز عنه أيضا فيتحد عنوان الشروط والاجزاء {ثم لو تعذر} عليه التعلم إما لضيق الوقت أو لليأس عنه فان عرف الملحون من التكبيرة في إحدى كلمتيها أو فيهما مع اطلاق التكبيرة عليه عرفا فالظاهر وجوبه مقدما على الترجمة لاشتماله على معنى التكبير والقدر الميسور من لفظه فلا يسقط بالمعسور والا اتى بترجمته أعني ما يرادفه في لغة أخرى نسبه فني المدارك إلى علمائنا ثم احتمل السقوط وهو محجوج بقوله (ع) لا صلاة بغير افتتاح المعتضدة بما أدعاه من الاتفاق بل قوله صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير بناء على أن لفظ التكبير كالتحميد والتسبيح ونحوهما من المصادر الموضوعة لانشاء مناديها وهو في التكبير الثناء على الله بصفة الكبرياء المتحقق بالعربي غاية الأمر قيام الدليل على وجوب كونه في ضمن القول المخصوص بالنسبة إلى القادر فيبقى على اطلاقه بالنسبة إلى غيره فالتقييد انما أريد من الخارج لا من التلفظ بقرنية الخارج نعم لو ادعى انصرافه إلى الفرد المتحقق منه في ضمن القول المخصوص أو جعل من المصادر الجعلية المتولدة من الألفاظ كالبسملة والحولقة والتحليل ونحوها فيراد منه التلفظ بالعبارة المخصوصة سقط الاستدلال المذكور لكن كلتا الدعويين على خلاف الصل والظاهر مضافا إلى استلزام ذلك تقييد الفقرة المزبورة بل وخبر الافتتاح أيضا بلا قادر و {لعل ما ذكرنا} هو مرجع استدلال الجماعة على الحكم المذكور بان التكبير ذكر والمقصود منه المعنى فإذا تعذر اللفظ الخاص عدل إلى معناه والا فهذا الوجه بمجرده اعتبار لا يصح لوجوب الترجمة فضلا عن تقديمها على ذكر عربي اخر ومما ذكرنا ظهر انه لا فرق في الترجمة بين اللغات وتقييد بعضهم انه يحرم بلغته محمول على غلبة الزام المترجم بلغته وقيل بالترتيب بين العرابي والسرياني والفارسي وغيرها لنزول كثير من الكتب بالأوليين ونزول كتاب المجوس بالثالث وما قيل من أنها لغة حملة العرش والكل ضعيف {والأخرس} الذي سمع التكبيرة وأتقن الفاظها ولا يقدر على التلفظ بها أصلا ومن بحكمه في العجز عن النطق {يعقد قلبه بها} أي بصيغة التكبير في حال
(٩٢)