كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٨٦
بل ولا إلى آخر التكبير للتعسر ولعدم الفرق بين ما عدا جزئه الأول وبين ساير الأجزاء ولظاهر الاجماع المحكي واضعف من هذا ما يحكى من وجوب ايقاعها بين اجزاء التكبير مستوعبة لها ولغاية وهنه ارجعه في شرح الروضة إلى سابقه بدعوى تسامح قابلة في التعبير فيكفى استمرارها حكما إلى الفراغ بمعنى انه لا يوقع جزء منه على ما يخالف النية الأولى واما على ما ذكرنا في معنى النية تبعا للمحققين من متأخري المتأخرين فهذا المعنى هو الاستمرار الفعلي للنية التي قد دل مثل قوله لا عمل الأبنية على وجوب تلبس العمل جزء فجزء بنفسها لا بحكمها وكيف كان فالاستمرار بالمعنى المذكور مما لا ريب فيه ويدل عليه نفس الأدلة الأربعة الدالة على اعتبار أصل النية وفي الايضاح ان عليه اجماع المسلمين واما الاستمرار بمعنى ان لا يحدث في أن من أنات العمل وان لم يكن مشتغلا بجزء منه ما ينافى النية الأولى فاختاره المصنف هنا تبعا لما قواه الشيخ أخيرا في الخلاف وفرع عليه ما ذكره بقوله ولو نوى الخروج عن الصلاة في الحال وثانية بطلت وهو مختار الشهيدين والمحقق الثاني وفخر الاسلام وحكى عن جماعة لأن النية الأولى إذا زالت فان جددت اختل شرطها وهي المقارنة لأول العمل والا فقد أصلها في باقي الأجزاء ولان بعد رفع اليد عن النية الأولى خرجت الأجزاء السابقة عن قابلية انضمام الباقي إليها ولان استمرار حكم النية شرط اجماعا وقد زال ولان ظهر قوله (ع) لا عمل الا بنيته نظير قوله لا صلاة الا بطهور أو الا إلى القبلة عدم جواز خلو ان من أنات العمل عن النية كالطهور والقبلة ولأنه حين نوى الخروج خرج من الصلاة إذ لا يشترط في الخروج فعل مخل بها بل العمدة هي نية الخروج فلابد من دخول مجدد فيها بنيته وتكبيرة مجددتين و لان نية الخروج كما قيل موجب لوقوع باقي الافعال بلا نية وفي الكل نظر إما في الأول فلان المسلم وجوب مقارنة نية تمام العمل للتكبيرة لا النية المجددة للابعاض الباقية بل اللازم مقارنتها لأولها وامنا في الثاني فلانها مصادرة واما في الثالث فلمنع تحقق الاجماع واما في الرابع فلان الظاهر منه وجوب تلبس كل جزء نيته لا تلبسه في كل ان نيته الكل نظير التلبس بالظهور لأنه غير متصور هنا و إما دعوى كون آن من الآنات المتخللة بين الأجزاء معدودا من اجزاء الصلاة فهى ممنوعة كما لا يخفى على من لاحظ تحديد أفعال الصلاة في كلام الشارع والمتشرعة وما في الخامس فلمنع تحقق الخروج شرعا بمعنى الانقطاع بمجرد نيته لان القواطع محصورة وصدق الخروج عرفا لا يقتضى الانقطاع لحكمهم بعد العود إلى الباقي يتحقق الصلاة الذي هو المدار في الامتثال إذا لمن يرد من الشرع اعتبار
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست