كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٩٠
في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها ففي المعتبر ان الدخول في الصلاة لا يتحقق الا باكمالها وبه قال الشيخ وهو ظاهر الذكرى ولعله لظاهر قوله (ع) تحريمها التكبير منضما إلى ما دل على تحريم المنافيات في الصلاة ويشكل بان فرض جزئيتها مستلزم للدخول في الصلاة بأول جزء منها لان جزء الجزء جزء اللهم الا ان يقال بان اخر التكبير كاشف عن الدخول في أوله كما صرح به السيد في الناصريات في مسألة التسليم على ما حكاه في الذكرى في باب التسليم قال السيد على ما في الذكرى لا يقال الاجماع على أنه ما لم يتم التكبير لا يدخل في الصلاة فيكون ابتدائه وقع خارج الصلاة فكيف يصير بعد ذلك منها لأنا نقول إذا فرغ من التكبير تبين ان جميع التكبير من الصلاة وله نظائر انتهى لكن عقبه في الذكرى بقوله ولمانع ان يمنع توقف الدخول في الصلاة على تمام التكبير لا يكون داخلا في الصلاة عقيب النية للاجماع على وجوب مقارنة النية لأول العبادة وهذا الاجماع يصادم الاجماع المدعى نعم لو قيل ببسط النية على التكبير توجه ما قاله السيد انتهى وفيما ذكره على السيد من المنع ثم توجيهه بناء على القول ببسط النية نظر إما في الأول فلان الاجماع انما انعقد على مقارنة النية للجزء الأول الواقعي من الصلاة وقد اعترف السيد يكون تمام التكبير كاشفا عن كون أوله المقارن للنية من اجزاء الصلاة واما في التوجيه فلان بسط النية يقتضى وقوع الجزء الأول بلا نية المخالف للاجماع على المقارنة اللهم الا ان يريد بالبسط الاستمرار إلى آخر التكبير كما رجحه في الذكرى لكن الجمع بين الاجماعين المذكورين بما ذكرنا من اعتبار المقارنة للجزء الأول الواقعي أولي من الجمع باعتبار الاستمرار ثم الظاهر أن وجه الحكم بالكشف المذكور هو الجمع بين المقدمات الثلث أعني حصول التحريم بمجموع التكبير وتحريم المنافيات في الصلاة وكون جزء الجزء جزء فما في المدارك من أن الحكم بالكشف تكليف مستغنى عنه وان لحق تحقق الدخول بمجرد الشروع في التكبير وان توقف تحريم المنافيات على انتهاء التكبير حكم اخر محل نظر لان الجمع بما ذكروه أولي من تخصيص أدلة تحريم المنافى في الصلاة بما بعد التكبير {وهي ركن} في الصلاة {تبطل بتركها عمدا أو سهوا} اجماعا محققا ومحكيا وان قال في البيان الأقرب انها جزء من الصلاة ويدل على ركيته بالمعنى المذكور روايات كثيرة مطابقة للأصل والروايات المخالفة محمولة أو مطروحة واما ابطال زيادتها مطلقا فهو مستفاد عن عموم قوله من زاده ونحوه وحيث انها عن الأسود التوقيفية ولم يرد في مقام بيانها اطلاق لفظي يدفع به اعتبار الخصوصيات الآتية المقومة لوجودها الخارجي الغير القابلة لأجل ذلك لجريان أصالة البراءة فيها وجب الاقتصار على {صورتها} المنقولة المأتي بها في مقام بيان الواجب و؟؟ {الله أكبر} لعدم تيقن البراءة والدخول في الصلاة بدونها مضافا إلى النبوي المنجبر بظاهرها في المنتهى
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست