للامر بمطلق المهية الموجودة فيه الذي هو مناط التقرب بالعمل من حيث كونه واجبا نعم لو كان الفعل المتصف بالاستحباب متصفا بالوجوب التخييري مثل سورة الجمعة المستحبة في ظهر الجمعة والتسبيح الراجح في الأخيرتين على الفاتحة فقصد الرياء بهما فلا اشكال في بطلان العبادة بذلك كما لا يخفى ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو نوى الريا بالزائد على الواجب من الافعال كطول الركوع والسجود وقد يستثنى منه ما إذا كثر بحيث يلحق بالفعل الكثير ويشكل مضافا إلى أن هذا ليس في الحقيقة استثناء عما نحن بصدده من عدم ابطال الرياء من هو حيث إذا تعلق بجزء من العمل بان مناط ابطال الفعل الكثير هو محو صورة الصلاة والظاهر عدم تحقق المحو عرفا مع كون الزايد من جنس أفعال الصلاة كيف ولو تحقق المحو بطول مثل الركوع والسجود لم يجز مطلقا ولو قصد به التقرب وإن كان المنوي به الرياء أو غير الصلاة قولا مستحبا فظاهر جماعة فيه البطلان بناء على أنه يصير كلاما خارجا عن الصلاة فيكون مبطلا لها وفي المقدمتين نظر الامكان منع صيرورته بإحدى النيتين كلاما خارجا بعد كونه في حد ذاته دعاء أو قرآنا وامكان دعوى حصر الكلام المبطل بما يعد عرفا من كلام الآدميين فلا يبعد القول بعدم البطلان وإن كان قولا طويلا واحتمال البطلان مع الكثرة من جهتها وإن كان قائما لكنه مضعف بما ذكرنا ومع ذلك فالبطلان لا يخلوا عن قوة فيما إذا نوى الرياء لأن الظاهر من كلماتهم عدم الخلاف في كون الكلام المحرم مبطلا بل حكى عن نهاية المصنف في مسألة قول آمين في الصلاة الاجماع على أن الكلام الغير السائغ مبطل وحكى شارح الروضة الاجماع على بطلان الصلاة بالدعاء المحرم مضافا إلى عمومات ابطال الكلام وخروج الدعاء والقرآن إما با وامرهما واما بالاجماع وكلاهما مفقودان وفي قوله (ع) في مرسلة الصدوق كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام إشارة لطيفة إلى أن حكم الكلام مطلقا الأبطال والتحريم لكن المناجاة نزلت منزلة غير الكلام وأظهر منه قوله صلى الله عليه وآله في صحيحة الحلبي كلما ذكرت الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة دل على أن ذكر الله والنبي صلى الله عليه وآله انما لا يفسد لكونه من الصلاة وغير خارج عنها في نظر الشارع والا فعموم عن الكلام الخارج بحاله فافهم واعلم أنه كما يعتبر استمرار نية التقرب فكذا يعتبر استمرار نية التعيين ونية الوجه والاداء والقضاء في موضع اعتبارهما فلا يجوز العدول عن الظهر مثلا إلى غير ولا عن الفريضة إلى النافلة ولا من الأداء إلى القضاء الا ما استثنى من المسائل الثلث والضابط ان كلما يعتبر قصده في الابتداء فلا يجوز العدول عنه في الأثناء {الثالث} من الواجبات {تكبيرة الاحرام} سميت به وبالافتتاح لان بها يحصل الدخول
(٨٩)