كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٨١
انها من الشروط كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة من القيام والاستقبال وغيرهما بناء على كونها الصورة المخطرة الا من حيث اعتبار مقارنتها لتكبيرة الاحرام ان استلزم فقدها عدم المقارنة وربما يستظهر من استدلال بعض القائلين بجزئيتها بأنه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة كون ذلك مسلما ومتفقا عليه فهو استظهار ضعيف لجواز كون الصغرى مثبته لا مسلمة مع أن في البيان ان الأقرب وجوب القيام في النية وعن المصنف في بعض كتبه انه الأقوى وهو يؤذن بعدم الاتفاق وان صرح في جامع المقاصد في أول باب القيام بثبوت الاتفاق على اعتبار القيام في النية وكيف كان فلا ريب في أنه يجب فيها تعيين الصلاة مع تعددها في حق المكلف إما بسبب تعدد التكليف بالصلاة المختلفة ذاتا كالظهر والعصر كما يكشف عن ذلك اختلاف احكامها وكذلك الأداء والقضاء واما بسبب التخيير في التلكيف الواحد بين أمرين أو أمور مختلفة كذلك ولا فرق في الكل بين ما إذا أتحدث لصورة أو اختلفت من جهة الكلم كالصبح العشاء أو من جهة الهيئة كاليومية مع الآيات أو من جهتهما كالظهر والجمعة ووجه اعتبار التعين في هذه المواضع بعد استكشاف تغاير الحقايق من تغاير الاحكام في الفروض المذكورة عدم تحقق امتثال الامر المختص بكل واحد من المتعدد الا بالقصد إليه بعنوانه المأمور به ولا يجدى صرف المشترك من العملين أو المقدار المشترك بينهما إلى أحدهما بالنية اللاحقة أو بالمميزات اللاحقة لان قصد الامتثال معتبر عند الشروع واما مع عدم اختلاف المتعدد الواجب عينا أو تخييرا الا من حيث الوجود من دون اختلاف في الحقيقة بان يرجع تعدد التكليف في الأولى إلى التكليف بتكرار الفعل لواحد ويرجع تخيير المكلف في الثاني إلى عدم ملاحظة الشارع الا للقدر المشترك فلا يشترط نية التعيين كما لا يشترط إذا اتحد التكليف كما لو لم يكن على المكلف الا صلاة واحدة فان قصد الامتثال تعيين له وجملة القول في ذلك أنه مع تعدد الامر بفعلين مشتركين في تمام الصورة كالظهر والعصر والزكاة والخمس أو في بعض الصورة كالصبح مع العشاء أو الظهر والجمعة لا مناص من قصد التعيين ان علم اختلاف المتعدد في الحقيقة في نظر الشارع كالأمثلة المتقدمة وكذا إذا احتمل ذلك واما ان علم عدم الاختلاف في الحقيقة في نظر الشارع كصلاتين متماثلين وجثيا بالنذر أو قضاء عن مثلهما الفائت مع جهل الترتيب وكالقصر والاتمام في مواضع التخير على أقرب الوجهين فلا يعتبر التعيين ثمر الظاهر أن الخلاف الواقع بين الفقهاء في بعض الموارد خلاف
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست