عن الحلى وهو بعيد ثم إن الحلى ممن ادعى الاجماع على أن الإقامة العشرة قاطعة لكثرة السفر لكن لا ينافى هذا ما تقدم منه من اكتفائه بالسفرة الأولى وعدم اعتبار التكرر في ذي الصنعة إذ يمكن ان يكون هذا منه فيمن يعتبر في صنعته التكرر دون ذي الصنعة أو يفرض حصول الصنعة بالسفر إلى ما دون المسافة وحينئذ فلو لم يقم في بلده عشرة قصر بأول خروجه إلى المسافة لكنه مبنى على أن المراد بالعشرة المتوالية التي لم يتخلل بينها سفر ولو إلى ما دون المسافة أو يفرض فيما إذا حصلت الصنعة بنفس السفرة الأولى كما يظهر من الشهيد الثاني في الروض والمقاصد العلية بل عن المحكي عن العلامة في النهاية والتذكرة فإذا فرض ان هذه السفر كانت مسبوقة بسفرة في غير صنعته لم يتخلل بينهما عشرة أيام أتم وان فرض تخلل الإقامة قصر نعم ذكر ابن إدريس بعد اعتبار ثلاث دفعات في تحقق الكثرة ان الصنعة تقوم مقام تكرر من لا صنعة له فيرد عليه حينئذ كما في الذكرى ان الصنعة إذا قامت مقام التكرر فلا فرق بين الإقامة قبل الخروج وعدمها الا ان يقال إن عدم الإقامة شرط لحدوث الكثرة أو حكمها في غير ذي الصنعة وبقاء حكمها في ذي الصنعة ثم إن الظاهر ممن اعتبر تكرر السفر إرادة السفر الشرعي إلى المسافة الا ان اطلاق الاختلاف في الصحيحة السابقة ربما يدل على الأعم ولم أر به قائلا ولا إليه مائلا الا شارح الروضة ولا يخلوا من قوة إما لصدق الاختلاف واما للشك في شمول الاطلاق له فيرجع إلى العمومات الدالة على اتمام المكاري ومن كان السفر عمله وقد عثرت بعد زمان على عبارة الموجز لابن فهل حيث قال لو كان يكارى لأقل من مسافة ولا يقيم عشرة ثم كارى إلى مسافة أتم قال شارحه كاشف الالتباس هذا الكلام لم أقف عليه في غير هذا الكتاب وفيه نظر لأن الظاهر من قولهم شرط القصر عدم زيادة السفر على الحضر هو السفر الموجب للقصر لان قولهم يتم في الثالثة أو الثانية على الخلاف يدل على التقصير فيما دون ذلك وانما يتم كلامه على مذهب ابن إدريس من أن المكارى والملاح يتمون في الأولى مع أن ابن إدريس لم يشترط التردد فيما دون المسافة قبل الأولى انتهى ثم نقل عن حاشية لنسخة من ية مقروة على المصنف وفخر الدين رهما التصريح باعتبار السفر إلى مسافة أقول ما ذكره حسن عند من اعتبر التعدد لزعم توقف صدق المكارى عليه لكنه ممنوع وقد صرح في المقاصد العلية
(٤٢٥)