الصيام والتمام وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه القصر والافطار وقوله أكثر من عشرة يراد به العشرة فما زاد كما في قوله تعالى وإذ كن نساء فوق اثنتين ثم إن الإقامة في المنزل مما لا اشكال ولا خلاف فيه بل ولا في عدم اعتبار النية فيها لاطلاق النص والفتوى واما إقامة العشرة في غير البلد فلا خلاف ظاهرا في اعتبارها وان لم يتعرض لها كثير الا ان الشهرة يكفى لجبر ضعف الرواية المذكورة بالارسال مع أن المرسل من أصحاب الاجماع مضافا إلى اعتضاد الرواية ببعض الروايات الآخر مضافا إلى صحيحه هشام المتقدمة المقيدة للمكارى بمن يختلف ليس له مقام والى عموم المنزلة لكن لا شبهة في اعتبار النية في الإقامة لان الإقامة مع عدم النية سفر شرعا وليس الا مككت المسافر في أثناء سفره ولا ينقطع به نفس السفر ولا كثرته مضافا إلى دعوى الاجماع عن الروض والبحار على اعتبارها واطلاق النص مع ضعفه لا يقاوم هذا كله نعم ربما لا يخلو من الجمع بين الإقامة في المنزل والإقامة في غيره اعتبار النية في المنزل أيضا بعد معلومية اعتبارها في غير لكن الظاهر عدم الخلاف في عدم اعتبار النية هناك كما أنه لا خلاف في عدم كفاية نية الإقامة بدون تمام الإقامة ولو صلى تماما وهل يعتبر التوالي في العشرة في المنزل الذي نص عليه الشهيدين والمحقق الثاني في الجعفرية العدم وجعله في الروض ظاهر اطلاق الأكثر واعتبار التوالي لا يخلوا عن قوة وفاقا لشارح الروضة للتبادر من اطلاق النص والفتوى والتزام عدم التوالي الفصل بالسفر إلى ما دون المسافة إما السفر إليها فسفر وهل يلحق بالعشرة المنوية المتردد ثلثين يوما مطلقا أو بشرط اقامته عشرا بعدها أو لا مطلقا وجوه بل أقوال أقر بها إلى الاعتبار أوسطها مضافا إلى عموم المنزلة في قوله والمقيم إلى شهر بمنزلة أهل مكة وربما ينسب الأول إلى الشهرة وهو غير ثابت فان الشهيدين والمحقق الثاني على القول الثاني والمسألة في غير معنونة في كلام القدماء على الظاهر ثم لو حصلت الإقامة فهل مرتفع موضوع الكثرة كما صرح به الشهيد في الذكري فيحتاج إلى التعدد الذي توقف عليه في الابتداء
(٤٢٨)