بل الروضة ان ذلك قد يحصل من دون حاجة إلى التعدد ولا ينبغي ان يريد من لم يسبق بسفر أصلا فلعله يريد هذا المعنى والله العالم وهل يشترط تخلل الرجوع إلى الوطن في كل سفرة كما هو ظاهر الرواية أم يكفى في التعدد العبور إلى بعض أوطانها وتخلل منه الإقامة كما هو ظاهر جماعة منهم الشهيد في الذكرى حيث قال لو نوى المقام في أثناء المسافة عشرا ولما يقمها ثم سافر فالظاهر أنها سفرة ثانية سواء كان ذلك في صوب المقصد أم لا إما لو دخل إلى وطنه فإن كان لم يقصد تجاوزه في سفره ثم عرض له سفره الآخر قبل العشرة فكالأول وحينئذ فلو تجددت له سفرات ثلاثة على هذا الوجه أتم وإن كان على صوب القصد وإن كان من عزمه ايصال السفر في أول خروجه ومر على أوطانه فالحكم بتعدد السفر هنا إذا لم يتخلل مقام عشرة بعيد لازما سفرة واحدة متصلة حسا وان انفصلت شرعا ومن ثم لم يذكر الأصحاب الاجمال (الاحتمال) في ذلك ويحتمل ضعيفا احتسابها لانقطاع سفره الشرعي وكون الآخر سفرا مستأنفا ومن ثم اشترطت المسافة ولو خرج من بلده إلى مسافة نوى المقام بها عشرا ولما يتمها ثم عاد إلى بلده فهل تحتسب هذه ثانية فيه الوجهان انتهى كلامه رفع مقامه وظاهر كلامه ان نية الإقامة فاصلة وان قصدها من أول السفر بخلاف المرور إلى الوطن ووجهه كما يستفاد من كلامه وصرح به أيضا في المقاصد العلية وارتضاه ان المرور إلى الوطن في صورة العزم عليه أولا فاصل شرعي لا حسى بخلاف نية الإقامة فإنها فاصلة شرعا وحسا وللتأمل فيه مجال من حيث إن المرور إلى الوطن أقوى في الفصل العرفي من نية الإقامة الا ان يريد الوطن الشرعي نعم الظاهر المساواة مع الوطن الشرعي ثم إن ما ذكره الشهيد ان قدهما من تحقق الكثرة بما ذكر لا يخلوا عن تأمل بناء على أن المدرك لاعتبار تعدد السفر إن كان ما ذكرنا من الصحيحة الدالة على اعتبار الاختلاف في المكارى والجمال فلا يخفى عدم صدقه في كثير مما ذكراه مثل الذهاب الممتد إذ قام العشرة في مواطن منها ونحوه وإن كان هو ما ذكره في الذكري من أن عنوان المكارى وأخويه لا يصدق عرفا غالبا ان بتثليث السفر ففيه ان السفر الذي تخلل قصد الإقامة في أثنائه خصوصا في زمان يسير خصوصا مع عدم الصلاة تماما لا يعد في العرف سفرتين وكذلك لو كان الحكم معلقا على عنوان كثير السفر اللهم الا ان يكون الحكم معلقا على عنوان
(٤٢٦)