كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٢١
قلت إن قوله يستوطنه وإن كان بنفسه ظاهرا في الماضي لما مر من عدم المعنى للحال والقطع بعدم إرادة الاستقبال الا ان تفسير قوله يستوطنه بصيغة يقيم التي هي ظاهرة في التلبس الفعلي لان الإقامة ليس كالاستيطان في عدم صلاحيته الا للماضي أو الاستقبال ولا ريب ان التلبس فعلا بإقامة ستة أشهر في مكان مع عدم كونه حين التكلم في ذلك المنزل ليس عبارة عن بنائه على إقامة ستة أشهر على الدوام مع تحقق اقامته في الماضي لتحقق التلبس الفعلي بانقضاء جزء من ذلك الفعل واستقبال جزء آخر منه بالبناء على اتحاده في المستقبل قلت إن قوله يقيم وقع تفسيرا للاستيطان المصدري العربي عن ملاحظة الزمان لا لقوله يستوطنه فكأنه فسر الاستيطان بالإقامة فالتلبس الفعلي بالإقامة انما هو في الستة أشهر لا ان إقامة الستة أشهر يلاحظ التلبس بها متجددا قضية للفعل المضارع لان الفعل هنا مسبوك بالمصدر فلا يلاحظ فيه الا التلبس الفعلي في الظرف المأخوذ قيل للمادة لا في الزمان المستفاد من الصيغة فان قلت إن تفسير الاستيطان بالإقامة مستلزم لتفسير يستوطنه بقوله يقيم ستة أشهر فيخرج الاستيطان عن معنى اتخاذ المقر الذي قد عرفت انه لا يصح الا للماضي أو الاستقبال إلى معنى الإقامة الذي قد اعترفت بأنه قابل للتلبس الفعلي بها دائما قلت ليس تفسير الاستيطان بالإقامة تفسيرا حقيقيا بمعنى تبديل لفظ بلفظ اخر متحد معه في المفهوم متفاوت في الوضوح إذ من المعلوم ان مفهوم الاستيطان ليس عين مفهوم الإقامة وانما هو بيان لما به يتحقق اتخاذ المقر في نظر الشارع مكان الإمام (ع) لما علق الحكم على اتخاذ المنزل مقرا كان ذلك موهما لإرادة المقر المطلق الذي ينافى فرض السائل من كون الشخص عابرا من وطنه إلى ذلك المنزل أو ذاهبا منه إليه فسئل عن مدة القرار وانه هل هو القرار دائما أو إلى مدة فأجاب الإمام (ع) بما حاصله ان المراد اتخاذه مقرا في ستة أشهر فاتخاذ المنزل مقرا في ستة أشهر سبب لوجوب الاتمام بعد تحققه وانما أطلنا الكلام في ذلك لما رأينا من اختلاف المحققين في معنى هذه الرواية وان المراد به استمرار الاستيطان الفعلي كما عرفت من الصدوق وجماعة من متأخري المتأخرين أو تحققه ولو في الزمان الماضي كما هو المش المحكي عن المبسوط وئر وكتب المحقق ومة والشهيدين
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست