كثرة السفر وتمسك في ذلك بالاجماع المنقول في الانتصار المعتضد بالشهرة العظيمة بين القدماء والمتأخرين المعبرين بقولهم ان لا يكون سفره أكثر من حضره أو لا يكون كثير السفر أو لم يغلب سفره ثم يقال إن المراد بالسفر في معقد الشهرة والاجماع هو السفر الشرعي ومعلوم ان تخلل نية الإقامة القاطعة للسفر توجب تعدد السفر لكن هذا كله مشكل......... بسم الله الرحمن الرحيم لو أنشأ من كان السفر عمله سفرا عن عمله كالمكارى بحج فإن كان على وجه كونه مكاريا بان يحمل إلى مكة ولو بعياله وأمواله فالظاهر أنه كغيره من أسفاره يتم لأنه من عمله وإن كان لا على هذا الوجه بان يركب البحر مثلا فيحج أو يحج مستكريا فالظاهر أنه يقصر لانصراف اطلاق قوله المكارى يتم إلى اتمام في السفر الذي يكون فيه مكاريا ويؤيده تعليل الامام بقوله لأنه عملهم ومفهوم رواية حرك لا ينافى ما ذكرناه ثم إن الحكم بالقصر في المسألة المذكورة ينبغي ان يخص بمن يخصص حكم الاتمام بمن كان السفر صنعته واما من يعمم الحكم لمطلق كثير السفر وان لم يكن صنعته فلا وجه لحكمه بالقصر لأن عدم كون هذا السفر صنعته لا يوجب القصر مع صدق كونه كثير السفر الا ان الشهيد في الدروس مع عنوانه المسألة بكثير السفر حكم بالقصر قال بل يمكن اختصاص الاتمام بكون سفرهم لتلك الصناعات فلو سافر ولغيرها قصر وفي البيان مع أنه ذكر أرباب الصنايع على سبيل التمثيل لكثير السفر رجح القصر فيما إذا سافر سفرا المقصور أيسلب فيه اسم صنعته ونحوه في الموجز وشرحه فجز ما بالقصر إذا حج المكارى أقول ويمكن ان يكون كثير السفر منهم اصطلاحا على هؤلاء ولذا ان العلامة في محكى النهاية والتذكرة مع أنه عبر بكثرة السفر تردد فيما حكى عنه في تعدى الحكم إلى غير المنصوص عليهم..... لا اشكال في أن إقامة العشرة في بلد المسافر رافعة لحكم كثرة السفر وظاهر عبارة الشهيد رفعها لموضوع الكثرة وهو ظاهر كل من عبر عن هذا بقوله وضابطه ان لا يقيم عشرة كما في يع وضة أو قوله وحده كما في جمل الشيخ ولعله تبع عبارة السائل في الرواية قال ما حد المكارى الذي يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان لكن كلام المعصوم لا يدل على أزيد من اشتراط الحكم به لا كونه مزيلا لنفس الموضوع حيث قال (ع) أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي دخله أقل من عشرة أيام وجب عليه
(٤٢٧)