كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٢٢
والمحقق الثاني وغيره فبين من يدعى ان حمل الرواية على الاستمرار الفعلي سخيف جدا كما صرح به شارح الروضة بل جعل كلام الصدوق مع ظهوره في إرادة الاستمرار مصروفا لا مذهب المش بقرينة استشهاده بالرواية وبين من يدعى كون الرواية في غاية الظهور في إرادة الاستمرار الفعلي كالمحقق البهبهاني في شرح المفاتيح وقد عرفت ان مقتضى الانصاف ترجيح ما استظهره المش من الرواية ويؤيده قوله (ع) في رواية إن كان مما سكنه أتم وإن كان مما لم يسكنه قصر فإنه ظاهر في كفاية السكنى في الماضي فتأمل ثم على ما ذكرنا في مدلول الرواية لا يبقى فيها دلالة على ما ذكرنا سابقا من تقييد أدلة الوطن العرفي بالاستيطان ستة أشهر لان المراد بالاستيطان هنا كما عرفت مجرد اتخاذ المنزل مقرا في ستة أشهر فهو سبب مستقل للوطنية مع وجود الملك في مقابل الاستيطان الدائمي فلا معنى لتقييده به وربما يتوهم هنا معنى آخر في الصحيحة بل في عبائر المش وهو ان المراد باستيطان ستة أشهر ولو في سنة واحده هو اتخاذ المنزل في ستة أشهر مقرا دائما ومسكنا أبديا فيتم الصلاة فيه ولو هاجره إذا كان الملك باقيا وكان منشأ ذلك هو ان المتبادر من الوطن المأخوذ في مادة الاستيطان هو المقر الدائمي وفيه ان الرواية بعد ما دلت على إرادة الإقامة ستة أشهر من الاستيطان فلا وجه لاستظهار اتخاذ المقر الدائمي منه الا ان يقال بان ظهور الاستيطان في الاتخاذ الدائمي قرينة على أن المراد من يقيم هي الإقامة ستة أشهر بنية الدوام وحينئذ فيكون حاصل الجواب بيان مدة الاستيطان وكون السؤال سؤالا عن ذلك أيضا فتأمل والحاصل ان مقتضى التفسير المذكور كون الستة قيدا للوطن المأخوذ في الاستيطان لا للاتخاذ المأخوذ فيه بمقتضى صيغة الاستفعال فالمراد اتخاذ المنزل مقر ستة أشهر له لا اتخاذه في ستة أشهر مقرا مطلقا واما كلمات المش فهى أشد اباء من الرواية للمعنى المذكور لان الشهيد ين والمحقق الثاني وغيرهم ذكروا انه لابد من أن تكون الصلاة في مدة إقامة الستة على التمام لأجل الإقامة لا بسبب أخر من شرف البقعة أو سفر المعصية نعم لو قصد الإقامة وصلى تماما ثم عدل عنها فلا بأس وأين هذا العنوان من إرادة اتخاذ المقر الدائمي في ستة أشهر وكذلك اختلفوا في أن المنزل المتخذ وطنا دائميا هل يعتبر فيه استيطان الستة
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست