أو لا يرتفع الا حكم الكثرة في السفر الأولى بعد الإقامة فهو من موانع الحكم لا من روافع الموضوع قولا الأقوى هو الأول لاستصحاب حكم القصر الثابت له في السفرة الأولى ولا يعارضه استصحاب وجوب التمام الثابت له في منزله أو غيره الذي نوى فيه الإقامة ولم يقم قبل الخروج إلى السفرة الثانية فضلا عن أن يزيله لان المستصحب هو وجوب القصر في السفر وهذا لم ينقطع بعوده من السفرة الأولى إلى بلده لان صدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط ومن هنا يعلم أن وجوب تمامه في وطنه لا يجود استصحابه لأن الشك فيه مسبب عن الشك في بقاء تلك القضية الشرطية فباستصحابها يزول الشك في وجوب التمام ولو قيل إن الثابت بعد الإقامة وجوب القصر في السفرة الأولى إذ هو المتيقن فلا مستصحب قلنا إن الثابت في حال الكون في الوطن هو وجوب التمام فيه ولا مستصحب حتى إذا فرض دخول الوقت عليه في بلده وخرج قبل الصلاة بناء على أن العبرة بحال الأداء لكن الانصاف ان استصحاب وجوب القصر غير جار لان الشرط في استصحاب القضية والحكم التعليقي هو عدم كون الشك مسببا عن تعيين الشرط المعلق عليه بان يكون الشك مسببا عن طرو رافع لتلك الشرطية مقطوع بعدم وجوده في السابق كالنسخ ونحوه كما إذا شك في نسخ حكم وجوب الوضوء عند تحقق المذي فإنه يحكم حينئذ بسببية المذي لاستصحاب بقائها ولا يلتفت إلى استصحاب الطهارة الثابتة قبل حدوث المذي لزوالها بحكم الاستصحاب الأول بخلاف ما نحن فيه فان الشك في ثبوت القصر في السفرة الثانية سبب عن كون الشرط المعلق عليه حكم القصر هو خصوص السفرة الأولى أو السفر الغير المحقق الكثرة ليشمل السفرة الثانية أيضا فان قلت استصحاب التمام كذلك لان معنى وجوب التمام في وطنه انه لو صلى وجب عليه ان يصلى تماما والشك في بقاء التمام من جهة احتمال كون الشرط المعلق عليه التمام هو انه لو صلى في بلده قلت ليس المراد استصحاب التمام في الصلاة الشخصية التي دخل وقتها في الوطن وخرج إلى السفر قبل الصلاة فإنه استصحاب باطل كما ثبت في محله بل المراد أصالة عدم حدوث سبب القصر قلت يعارضه استصحاب عدم حدوث العلة التامة للتمام في السفر فان قلت السبب للتمام
(٤٢٩)