كان موجودا في السابق وهو ما قبل الإقامة والمانع الحادث أعني الإقامة يشك في كونه مانعا في السفرة الثانية أم لا والأصل عدم مانعية له وبعبارة أخرى العلة التامة للتمام في كل سفرة كانت موجودة وهي كثرة السفر والمتيقن ارتفاع الحكم في السفرة الأولى دون ارتفاع الموضوع والأصل بقاؤه قلت المفروض عدم العلم بكونه مانعا فلعله الخروج قبل العشرة من مقومات الكثرة كما يقوله الشهيد ورده بشهادة العرف على دخوله في عنوان الموضوع وان أقام أمر آخر يرجع إلى التمسك باطلاق أدلة المكارى واخوته وسيجئ وكيف كان فللكلام من الطرفين مجال لكن الأقوى بناء على ما اخترناه في الأصول من عدم اعتبار الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي إذا كان الشك في مدخلية شئ في موضوع الحكم كان موجود فارتفع أو في مدخلية عدم شئ فيه فوجد لعدم احراز الموضوع الذي يشترط في الاستصحاب اليقين ببقائه في الآن اللاحق عدم جريان الاستصحاب من الطرفين ومع ذلك فالأقوى ما ذكره الشهيد (ره) لصحيحة هشام المتقدمة قوله يختلف وليس له مقام فإنه علق وجوب التمام على تحقق الاختلاف المعبر المقرون بالإقامة فإذا تحققت الإقامة فلا يجوز الاتمام الا إذا حدث اختلاف غير مقرون بالإقامة لان الاختلاف السابق قد قرن بها هذا كله مضافا إلى أن الوجه فيما اجمعوا عليه من اعتبار عدم الإقامة في خلال السفرات الثلاث ليس الا لكون الإقامة منافية للموضوع لا مجرد الرافعية للحكم في السفرة التي بعدها والا لم يكن وجه لاعتبار عدم الإقامة عقيب السفرة الأولى من السفرات الثلاث لأنه لو كان رافعا لم يكن وجه لاعتباره فيها هنا لان الحكم بعدها وجوب القصر في السفرة الثانية قطعا واجماعا فاعتبار عدمها انما ينفع للسفرة الثالثة فينكشف ذلك عن أن مدلول الرواية عند الفقهاء أجمع ان إقامة العشرة توجب انقطاع ما بعدها عما قبلها فلا يكون ما بعدها تكرارا لما قبلها وهذا لا يتفاوت فيه يتخلل الإقامة بين السفرات الثلثية أو حدوثها بعدها ودعوى ان الرواية مختصة بالثانية وانما هو الأولى من دليل آخر خلاف الانصاف ولا؟.؟؟؟ التتبع
(٤٣٠)