كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٢٠
في بلد في كل سنة أربعة أشهر أو ثلثة فيقيم فيه ستة أشهر ثم ينوى مثل ذلك في بلد اخر فيقيم فيه أيضا ستة أشهر ثم بعد ذلك في بلد اخر فيقيم فيه ستة أشهر الثالث الوطن الشرعي وهو عند المشهور من المتأخرين كل منزل قد أقام فيه ستة أشهر مع ثبوت ملك له فيه واستندوا في ذلك إلى صحيحة ابن بزيع عن الرجل يقصر في ضيعته قال عليه السلام لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام الا ان يكون له فيها منزل يستوطنه قلت وما الاستيطان قال إن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم متى يدخلها ودلالتها على اعتبار الملك ليس من جهة اللام في قوله له منزل إذ اللام لا تفيد الا الاختصاص خصوصا بالنسبة إلى المنازل فإنه يفيد الاختصاص من حيث النزول بل من جهة انه لو لم يرد منه ملكية المنزل لم يكن وجه لاعتبار المنزل في الاستيطان في الضيعة لان الاستيطان فيها لا يكون الا في منزل فكان يكفى قوله الا ان يستوطنها فافهم نعم يبقى الاشكال في استفادتهم من الصحيحة كفاية الإقامة ستة أشهر في سنة واحدة مع أن ظاهر قوله يستوطنه وقوله يقيم هو ثبوت الإقامة ستة أشهر على (الدوام فيدل على صح) اعتبار كونه مما بنى على الإقامة فيه دائما في كل سنة وهذا المعنى هو الذي حكى عن الصدوق في تفسير الرواية واستظهره منها جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك وصاحب المعالم في رسالته والفاضل الجواد في شرح الجعفرية والمحدث المجلسي في بحاره والسيد في رياضة والماحوزي في رسالته والمحدث الكاشاني في المفاتيح على ما حكى عنهم وممن بالغ في هذا التفسير للرواية العلامة البهبهاني في شرح المفاتيح لكن الانصاف والذي يقتضيه التدقيق هو الذي فهمه المشهور بيان ذلك ان استيطان المنزل اتخاذه وطنا أي مقرا لا عده وطنا وهذا المعنى الحدثى مما ينحصر في الماضي والاستقبال إذ بعد الاتخاذ لا يصدق الا انه اتخذ وقبله لا يصدق الا انه سيتخذ وليس المراد منه الاستقبال قطعا فتعين إرادة الماضي بمعنى اتخذه وطنا إذ لا معنى لإرادة الاستقبال والتلبس بالاتخاذ لأنه ليس أمرا تدريجيا حتى يصدق التلبس بانقضاء شئ منه وبقاء شئ اخر منه ثم لما فسر الاستيطان في الصحيحة بالإقامة كان المعنى (تحقق صح) الإقامة في الماضي فكأنه قال (ع) الا ان يكون له منزل اتخذه مقرا فلما سئل الراوي عن معنى اتخاذه وطنا حيث إنه علم أن مراد الإمام (ع) ليس ظاهره وهو اتخاذ المنزل في الضيعة مقرا دائميا لان مفروض السائل عبور الرجل من أهله وموطنه دائمي إلى ضيعة فلا ينبغي ان يراد الاستيطان الدائمي إذ لا معنى لاستثناء هذا عن الفرض المستثنى منه فاجابه الامام بان المراد اتخاذه مقرا في ستة أشهر فحاصل المعنى ان يكون له منزل أقام فيه ستة أشهر والحاصل ان المضارع هنا مستعمل في المستقبل بحسب فرض المسألة لا بحسب تحقق المبدء الموضوع ومثله في غاية الكثرة فان المفروض قد يعبر عنها بالماضي وقد يعبر عنها بالمستقبل مع كون الحكم موقوفا على تحقق مبدء الفعل فان
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست